____________________
الثاني: صحيح الحلبي عنه (عليه السلام)، قال:
" إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (1).
وتقريب الاستدلال به من وجهين:
أحدهما: أنه إما أن يكون قوله " أم نقصت " معطوفا على فعل الشرط لا على معمول " لم تدر " وعليه فهو عين المدعى أي إذا نقصت أو زدت، وإما أن يكون معطوفا على معمول " لم تدر " فحينئذ إما أن يكون المقصود أنه إذا لم تدر أنك نقصت أم لا أو زدت أم لا، فيدل على وجوبهما في مورد الشك في الزيادة والنقيصة ويدل على المطلوب بالأولوية لا سيما بالنسبة إلى الشك في الزيادة التي مضى محل لزوم عدمها الذي يكون مقتضى الأصل وقاعدة الفراغ هو عدم تحققها، وإما أن يكون المقصود خصوص صورة العلم الإجمالي المردد بين الزيادة والنقيصة فحينئذ يدل على المطلوب أيضا من حيث إنه لو لم يكن حكم الزيادة والنقيصة وجوب سجدتي السهو فلا معنى لتنجيز العلم الإجمالي والحكم بوجوبهما في صورة العلم بأحد الأمرين.
لكن في هذا التقريب نظر من جهة الاحتمال الأخير وعدم كون الحكم من باب تنجيز العلم، بل يكون الحكم تعبديا ولا أولوية في المقام، لأن السهو المردد بين الزيادة والنقيصة أقوى وأدل على الذهول عن مراعاة التكليف من السهو الذي يعلم أن متعلقه نقصان الفعل المخصوص أو زيادته أو السهو المتعلق بالنقصان المردد بين العملين أو الزيادة كذلك.
ثانيهما: أن يقال بأن النفس مطمئنة بعدم كون المقصود هو العلم الإجمالي
" إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (1).
وتقريب الاستدلال به من وجهين:
أحدهما: أنه إما أن يكون قوله " أم نقصت " معطوفا على فعل الشرط لا على معمول " لم تدر " وعليه فهو عين المدعى أي إذا نقصت أو زدت، وإما أن يكون معطوفا على معمول " لم تدر " فحينئذ إما أن يكون المقصود أنه إذا لم تدر أنك نقصت أم لا أو زدت أم لا، فيدل على وجوبهما في مورد الشك في الزيادة والنقيصة ويدل على المطلوب بالأولوية لا سيما بالنسبة إلى الشك في الزيادة التي مضى محل لزوم عدمها الذي يكون مقتضى الأصل وقاعدة الفراغ هو عدم تحققها، وإما أن يكون المقصود خصوص صورة العلم الإجمالي المردد بين الزيادة والنقيصة فحينئذ يدل على المطلوب أيضا من حيث إنه لو لم يكن حكم الزيادة والنقيصة وجوب سجدتي السهو فلا معنى لتنجيز العلم الإجمالي والحكم بوجوبهما في صورة العلم بأحد الأمرين.
لكن في هذا التقريب نظر من جهة الاحتمال الأخير وعدم كون الحكم من باب تنجيز العلم، بل يكون الحكم تعبديا ولا أولوية في المقام، لأن السهو المردد بين الزيادة والنقيصة أقوى وأدل على الذهول عن مراعاة التكليف من السهو الذي يعلم أن متعلقه نقصان الفعل المخصوص أو زيادته أو السهو المتعلق بالنقصان المردد بين العملين أو الزيادة كذلك.
ثانيهما: أن يقال بأن النفس مطمئنة بعدم كون المقصود هو العلم الإجمالي