____________________
في النقصان، فالاستدلال بهما تام.
إلا أن الإشكال في ما يستفاد من غير واحد من الروايات من عدم وجوبها الأعم من أن ذلك من جهة التصريح بعدم سجدتي السهو أو من جهة الحكم بعدم شئ عليه أو من جهة الحكم بعدم البأس أو من جهة السكوت في مقام البيان، كخبر الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد، قال: " يرجع فيتشهد " قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: " لا، ليس في هذا سجدتا السهو " (1).
وخبر محمد بن منصور، قال:
سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها، فقال: " إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة، وليس عليك سهو " (2).
وحسن الحلبي، قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين، قال: " يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو " (3).
وحسن أبي بصير، قال:
سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم،
إلا أن الإشكال في ما يستفاد من غير واحد من الروايات من عدم وجوبها الأعم من أن ذلك من جهة التصريح بعدم سجدتي السهو أو من جهة الحكم بعدم شئ عليه أو من جهة الحكم بعدم البأس أو من جهة السكوت في مقام البيان، كخبر الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد، قال: " يرجع فيتشهد " قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: " لا، ليس في هذا سجدتا السهو " (1).
وخبر محمد بن منصور، قال:
سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها، فقال: " إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة، وليس عليك سهو " (2).
وحسن الحلبي، قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين، قال: " يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو " (3).
وحسن أبي بصير، قال:
سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم،