____________________
كخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) المطروح عند الأصحاب المحمول على التقية، فذلك يوجب الخلل في الرواية " مدفوع إما بأن الخلل في الحكم بصحة الصلاة لا يوجب رفع اليد عن دلالته على لزوم سجدتي السهو على فرض الصحة، وإما بأن الإطلاق مخالف للمقطوع من المذهب فيرفع اليد عنه لكن يؤخذ بذلك في غير ذلك المورد، وإما بأن قوله " متى " لا يكون صريحا في الإطلاق بل لعله إشارة إلى الزمان الخاص الظاهر من السؤال، إذ الظاهر منه أنه فرض حدوث التذكر بعد السلام بلا فصل معتد به فيكون المقصود لزوم البناء على الصلاة في ذاك الظرف الخاص، فهو كأن يقول: حين ما ذكر، فيكون " ما " كالعهد المشير إلى ما في الجواب.
والذي يؤيد ذلك أن المفروض في السؤال بحسب الظاهر فرض التذكر بعد السلام من غير فصل كما هو الظاهر من العطف بالفاء، والظاهر كون الجواب على طبق السؤال لا الأعم منه، فتأمل.
وليس في البين ما يعارضه، فإن الصحيحين المتقدمين غير معارضين لذلك:
أما صحيح زرارة فلأن نفي البأس إنما يكون من حيث الكلام، فلا ينافي ثبوت سجدتي السهو من حيث مجموع الكلام والتشهد المشتمل على القعود في غير موقعه.
وأما صحيح محمد فهو في مورد زيادة السلام بعد الركعتين الأولتين فليس في المفروض في الرواية إلا زيادة السلام من دون زيادة التشهد والقعود فمقتضى ذلك لزوم سجدتي السهو في السلام الزائد إذا كان في الركعة الثالثة أو الأولى المقرون بالتشهد الزائد.
هذا مع قطع النظر عما يجئ إن شاء الله في البحث الآتي من احتمال عدم لزوم
والذي يؤيد ذلك أن المفروض في السؤال بحسب الظاهر فرض التذكر بعد السلام من غير فصل كما هو الظاهر من العطف بالفاء، والظاهر كون الجواب على طبق السؤال لا الأعم منه، فتأمل.
وليس في البين ما يعارضه، فإن الصحيحين المتقدمين غير معارضين لذلك:
أما صحيح زرارة فلأن نفي البأس إنما يكون من حيث الكلام، فلا ينافي ثبوت سجدتي السهو من حيث مجموع الكلام والتشهد المشتمل على القعود في غير موقعه.
وأما صحيح محمد فهو في مورد زيادة السلام بعد الركعتين الأولتين فليس في المفروض في الرواية إلا زيادة السلام من دون زيادة التشهد والقعود فمقتضى ذلك لزوم سجدتي السهو في السلام الزائد إذا كان في الركعة الثالثة أو الأولى المقرون بالتشهد الزائد.
هذا مع قطع النظر عما يجئ إن شاء الله في البحث الآتي من احتمال عدم لزوم