____________________
بعدم كون المراد به هو العلم الإجمالي، وكذا من جهة الإطلاق وعدم الاختصاص بالشك في الركعات، وذلك لعدم وجه يعتد به للحمل على الركعات بالخصوص.
نعم، هنا إشكال لا بد من التفصي عنه، وهو أن مقتضى الإطلاق المذكور هو الإتيان بسجدتي السهو في الشك في الركعات مطلقا مع أنه خلاف الظاهر من النصوص والمقطوع من كلمات الأصحاب، فإن الشكوك المبطلة لا سجدة لها والصحيحة لا تحتاج إليها بمقتضى الروايات.
والجواب عن ذلك بأمرين:
أحدهما: أنه يستدل بذلك بعد إخراج الشك في الركعات عنه بما ورد في صحيح الفضيل الآتي إن شاء الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيه:
" من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو " (1).
فإن المصلي قد أتم صلاته في الشكوك المبطلة بالإعادة وفي الصحيحة بالاحتياط.
ثانيهما: أن الخبر غير شامل له رأسا ولا يحتاج إلى التخصيص، من جهة أنه بعد التأمين بالإعادة أو الاحتياط ليس ممن لا يدري أزاد في صلاته أم لا أو نقص فيها أم لا، بل يقطع بالتمامية من غير زيادة.
نعم، يبقى تحت الكلية المذكورة من الشك في الركعات الشك في الأربع والخمس وما يلحق به والشك بين الثلاث والأربع بعد الفراغ، ولا بأس أن يقال بالاستحباب في الأخير، وأما الأول فوجوب سجدتي السهو فيه من الواضحات.
لكن مع ذلك كله فيه: أن الأولوية غير واضحة، فيمكن الحكم بوجوب سجود السهو في الشك لكونه مثار الوسوسة الشيطانية، بخلاف صورة القطع بالنقصان
نعم، هنا إشكال لا بد من التفصي عنه، وهو أن مقتضى الإطلاق المذكور هو الإتيان بسجدتي السهو في الشك في الركعات مطلقا مع أنه خلاف الظاهر من النصوص والمقطوع من كلمات الأصحاب، فإن الشكوك المبطلة لا سجدة لها والصحيحة لا تحتاج إليها بمقتضى الروايات.
والجواب عن ذلك بأمرين:
أحدهما: أنه يستدل بذلك بعد إخراج الشك في الركعات عنه بما ورد في صحيح الفضيل الآتي إن شاء الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيه:
" من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو " (1).
فإن المصلي قد أتم صلاته في الشكوك المبطلة بالإعادة وفي الصحيحة بالاحتياط.
ثانيهما: أن الخبر غير شامل له رأسا ولا يحتاج إلى التخصيص، من جهة أنه بعد التأمين بالإعادة أو الاحتياط ليس ممن لا يدري أزاد في صلاته أم لا أو نقص فيها أم لا، بل يقطع بالتمامية من غير زيادة.
نعم، يبقى تحت الكلية المذكورة من الشك في الركعات الشك في الأربع والخمس وما يلحق به والشك بين الثلاث والأربع بعد الفراغ، ولا بأس أن يقال بالاستحباب في الأخير، وأما الأول فوجوب سجدتي السهو فيه من الواضحات.
لكن مع ذلك كله فيه: أن الأولوية غير واضحة، فيمكن الحكم بوجوب سجود السهو في الشك لكونه مثار الوسوسة الشيطانية، بخلاف صورة القطع بالنقصان