____________________
غير واضح، إذ مقتضى دليل الركعة المفصولة - وهو إطلاقات أخبار عمار (1) - هو مشروعية ذلك واستحبابه، ومقتضى الدليل الأول استحباب الإعادة في صورة البناء على الأقل، لعدم إحراز الإتيان بالنافلة. وليس دليل نفي السهو في النافلة صريحا ولا ظاهرا في عدم المشروعية، إذ لا يستفاد منه إلا الإرفاق، ولعله لذلك حكم ظاهرا بالتخيير فالتخيير ظاهري، أو ليس مفاده الحكم الظاهري ولا الواقعي بل المقصود هو الإرشاد إلى صحة الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية من دون أن يستلزم ذلك حكما واقعيا أو ظاهريا، فلا منافاة بينه وبين دليلي البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط واستحباب الإعادة في فرض البناء على الأقل، كما لا يخفى.
ومن ذلك يظهر أن المحتملات في دليل نفي السهو في النافلة ثلاثة: الحكم الواقعي، والحكم الظاهري، والإرشاد إلى كفاية الموافقة الاحتمالية.
والجواب عن ذلك أن الظاهر من قوله " ليس عليك شئ " أو " سهو " عدم استحباب شئ آخر وراء ما أتى به، وليس مفاده إلا الحكم الواقعي.
مع أن التخيير لا يمكن أن يكون ظاهريا، للقطع بأنه خلاف الواقع.
مع أن تصوير عدم استحباب شئ ظاهرا واستحبابه واقعا لا يخلو عن إشكال، من جهة أنه لا معنى لعدم الاستحباب إلا عدم المثوبة فليس بمستحب واقعا، إلا أن يكون المقصود عدم مثوبة معتد بها فلا بد من التأمل، والكلام في ذلك موكول إلى الأصول. وبعد ذلك لا يحتمل بقاء التكليف الاستحبابي حتى يجبر بالإعادة أو بالركعة المفصولة، والدليلان المذكوران إنما هما في فرض لزوم درك الركعة الواقعية من دون الزيادة عليها، فيكون الدليل المذكور واردا على ما يقتضي درك الركعة أو الإعادة للاحتياط.
ومن ذلك يظهر أن المحتملات في دليل نفي السهو في النافلة ثلاثة: الحكم الواقعي، والحكم الظاهري، والإرشاد إلى كفاية الموافقة الاحتمالية.
والجواب عن ذلك أن الظاهر من قوله " ليس عليك شئ " أو " سهو " عدم استحباب شئ آخر وراء ما أتى به، وليس مفاده إلا الحكم الواقعي.
مع أن التخيير لا يمكن أن يكون ظاهريا، للقطع بأنه خلاف الواقع.
مع أن تصوير عدم استحباب شئ ظاهرا واستحبابه واقعا لا يخلو عن إشكال، من جهة أنه لا معنى لعدم الاستحباب إلا عدم المثوبة فليس بمستحب واقعا، إلا أن يكون المقصود عدم مثوبة معتد بها فلا بد من التأمل، والكلام في ذلك موكول إلى الأصول. وبعد ذلك لا يحتمل بقاء التكليف الاستحبابي حتى يجبر بالإعادة أو بالركعة المفصولة، والدليلان المذكوران إنما هما في فرض لزوم درك الركعة الواقعية من دون الزيادة عليها، فيكون الدليل المذكور واردا على ما يقتضي درك الركعة أو الإعادة للاحتياط.