____________________
وفي الجواهر عن بعض النسخ: " ليس عليك سهو " (1).
وتقريب الاستدلال بذلك يتم إن شاء الله تعالى بذكر ما يمكن أن يورد عليه والجواب عنه:
فمنها أن يقال: إنه لا يدل على التخيير كما صرح به غير واحد من الأعلام فجعلوا العمدة في الدليل عليه الإجماع، ولعل الوجه في ذلك أن المنفي هو العمل المحتمل استحبابه فيكون مفاده نفي عمل يحتمل أن يكون كذلك، ومقتضى ذلك عدم الإتيان بالمحتمل وهو البناء على الأكثر.
لكن فيه: أن البناء على الأكثر والسلام والتشهد عقيب الركعة المحتملة كونها الأولى أو الثانية مثلا عمل أيضا فلزومه على وجه يحصل به الامتثال مرفوع ومحكوم بالنفي، وكذلك الإتيان بالركعة المحتملة منفصلة وكذا إعادة الصلاة والبناء على الأكثر بصرف السلام على الركعة المحتملة كونها تمام الصلاة مع القطع بعدم الزيادة أو مع الإعادة أو مع الإتيان بصلاة الاحتياط - كما في الفريضة - وكذلك البناء على الأقل ثم الإتيان بالركعة المتصلة مع الإعادة أو بلا إعادة، كل ذلك مما ليس على المكلف في صورة الشك في النافلة، وليس هذا إلا التخيير.
وإن أبيت عن ذلك (من باب أن البناء على الأكثر بالتشهد والسلام ليس مما يحتمل لزومه فعلا إلا من جهة مانعية الركعة الزائدة، والتجنب عن الركعة الزائدة أمر عدمي خارج عن مفاد قوله (عليه السلام) " ليس عليك شئ ") فنقول: ليس قوله " ليس عليك شئ " إلا كأن يقال: " ليس على الصبي أو المجنون شئ "، فكما لا شبهة أن المستفاد منه الأعم من الواجب والحرام كذلك في المقام، فإن الشئ من العناوين العامة، وأولى بذلك لو كانت النسخة " ليس عليك سهو " أي ما هو مترتب على
وتقريب الاستدلال بذلك يتم إن شاء الله تعالى بذكر ما يمكن أن يورد عليه والجواب عنه:
فمنها أن يقال: إنه لا يدل على التخيير كما صرح به غير واحد من الأعلام فجعلوا العمدة في الدليل عليه الإجماع، ولعل الوجه في ذلك أن المنفي هو العمل المحتمل استحبابه فيكون مفاده نفي عمل يحتمل أن يكون كذلك، ومقتضى ذلك عدم الإتيان بالمحتمل وهو البناء على الأكثر.
لكن فيه: أن البناء على الأكثر والسلام والتشهد عقيب الركعة المحتملة كونها الأولى أو الثانية مثلا عمل أيضا فلزومه على وجه يحصل به الامتثال مرفوع ومحكوم بالنفي، وكذلك الإتيان بالركعة المحتملة منفصلة وكذا إعادة الصلاة والبناء على الأكثر بصرف السلام على الركعة المحتملة كونها تمام الصلاة مع القطع بعدم الزيادة أو مع الإعادة أو مع الإتيان بصلاة الاحتياط - كما في الفريضة - وكذلك البناء على الأقل ثم الإتيان بالركعة المتصلة مع الإعادة أو بلا إعادة، كل ذلك مما ليس على المكلف في صورة الشك في النافلة، وليس هذا إلا التخيير.
وإن أبيت عن ذلك (من باب أن البناء على الأكثر بالتشهد والسلام ليس مما يحتمل لزومه فعلا إلا من جهة مانعية الركعة الزائدة، والتجنب عن الركعة الزائدة أمر عدمي خارج عن مفاد قوله (عليه السلام) " ليس عليك شئ ") فنقول: ليس قوله " ليس عليك شئ " إلا كأن يقال: " ليس على الصبي أو المجنون شئ "، فكما لا شبهة أن المستفاد منه الأعم من الواجب والحرام كذلك في المقام، فإن الشئ من العناوين العامة، وأولى بذلك لو كانت النسخة " ليس عليك سهو " أي ما هو مترتب على