____________________
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال:
" إذا أردت أن تقعد فقمت " إلى أن قال: وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شئ أو يحدث شئ، فقال: " ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ... " (1).
ودلالته على وجوبه لكلام الآدمي إما من باب الإطلاق، وإما من باب الأولوية فإنه إذا كان الإتيان بالذكر في غير محله موجبا له فكلام الآدمي يقتضي ذلك بالأولوية.
إن قلت: الظاهر أنه لا إشكال عندهم في عدم الوجوب إذا زاد ذكرا أو دعاء، بل ليس هو من الزيادة، لأن ما يزاد منهما يكون من الصلاة.
قلت: سيأتي أن ذلك غير معلوم، مع أنه إذا حمل الطلب فيه على الاستحباب فالأولوية تثبت أصل الطلب، وأصل الطلب حجة على الوجوب في المقيس، إذ لا دليل على الاستحباب فيه بالفرض، والأولوية إنما هي في أصل الطلب لا في حيثية الإذن في الخلاف، فتأمل.
ومن ذلك يظهر تقريب التمسك بمرسل ابن أبي عمير عن سفيان بن السمط عنه (عليه السلام):
" تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " (2).
فإنه بناء على صدق الزيادة على الكلام الذي ليس بذكر ولا دعاء فيشمله الإطلاق، وأما بناء على عدم صدقها عليه - إذ ليس هو بقصد الجزئية للصلاة - فالاستدلال بالأولوية بالتقريب المتقدم لو فرض صدقها على ما يؤتى من ذلك
" إذا أردت أن تقعد فقمت " إلى أن قال: وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شئ أو يحدث شئ، فقال: " ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ... " (1).
ودلالته على وجوبه لكلام الآدمي إما من باب الإطلاق، وإما من باب الأولوية فإنه إذا كان الإتيان بالذكر في غير محله موجبا له فكلام الآدمي يقتضي ذلك بالأولوية.
إن قلت: الظاهر أنه لا إشكال عندهم في عدم الوجوب إذا زاد ذكرا أو دعاء، بل ليس هو من الزيادة، لأن ما يزاد منهما يكون من الصلاة.
قلت: سيأتي أن ذلك غير معلوم، مع أنه إذا حمل الطلب فيه على الاستحباب فالأولوية تثبت أصل الطلب، وأصل الطلب حجة على الوجوب في المقيس، إذ لا دليل على الاستحباب فيه بالفرض، والأولوية إنما هي في أصل الطلب لا في حيثية الإذن في الخلاف، فتأمل.
ومن ذلك يظهر تقريب التمسك بمرسل ابن أبي عمير عن سفيان بن السمط عنه (عليه السلام):
" تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " (2).
فإنه بناء على صدق الزيادة على الكلام الذي ليس بذكر ولا دعاء فيشمله الإطلاق، وأما بناء على عدم صدقها عليه - إذ ليس هو بقصد الجزئية للصلاة - فالاستدلال بالأولوية بالتقريب المتقدم لو فرض صدقها على ما يؤتى من ذلك