____________________
وعن ظاهر الذخيرة وغيره وصريح المعتبر والمصابيح الإجماع عليه (1).
ويستدل على ذلك بمرسلة الكافي، ففي الوسائل بعد نقل صحيح محمد بن مسلم عنه وعن الشيخ (قدس سرهما) (2):
ثم قال الكليني:
" وروي أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل " (3).
وتقريب الاستدلال به من وجهين:
أحدهما: فرض صحة المرسل، لانجبار ضعفه بالعمل كما عرفت، فيجمع بينه وبين صحيح محمد بن مسلم بالحمل على الأفضل، ولا وجه للتقييد به، لأنه يباين قوله " ليس عليك شئ " فإن لزوم الأخذ بالأقل تكليف، وليس المقصود نفي تكاليف شئ عنه، بل المعلوم أن حكم السهو إن كان كان تكليفا واحدا مرددا بين البناء على الأقل أو الأكثر، فتأمل.
ثانيهما: أن يقال - كما هو الحق -: إن العمل في المستحبات لا يدل على اعتبار الخبر، لأنه لعله كان من باب التسامح الثابت بدليل " من بلغ "، فالاستحباب ليس حينئذ قطعيا، بل يكون من باب الرجاء إذا لم نقل بدلالة الدليل المذكور على الاستحباب الشرعي كما لعله الحق.
وهنا وجه آخر لاستحباب البناء على الأقل وهو الاستصحاب، ويمكن أن يكون المرسل ناظرا إلى ذلك أيضا بناء على عدم كون مفاد دليل التخيير
ويستدل على ذلك بمرسلة الكافي، ففي الوسائل بعد نقل صحيح محمد بن مسلم عنه وعن الشيخ (قدس سرهما) (2):
ثم قال الكليني:
" وروي أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل " (3).
وتقريب الاستدلال به من وجهين:
أحدهما: فرض صحة المرسل، لانجبار ضعفه بالعمل كما عرفت، فيجمع بينه وبين صحيح محمد بن مسلم بالحمل على الأفضل، ولا وجه للتقييد به، لأنه يباين قوله " ليس عليك شئ " فإن لزوم الأخذ بالأقل تكليف، وليس المقصود نفي تكاليف شئ عنه، بل المعلوم أن حكم السهو إن كان كان تكليفا واحدا مرددا بين البناء على الأقل أو الأكثر، فتأمل.
ثانيهما: أن يقال - كما هو الحق -: إن العمل في المستحبات لا يدل على اعتبار الخبر، لأنه لعله كان من باب التسامح الثابت بدليل " من بلغ "، فالاستحباب ليس حينئذ قطعيا، بل يكون من باب الرجاء إذا لم نقل بدلالة الدليل المذكور على الاستحباب الشرعي كما لعله الحق.
وهنا وجه آخر لاستحباب البناء على الأقل وهو الاستصحاب، ويمكن أن يكون المرسل ناظرا إلى ذلك أيضا بناء على عدم كون مفاد دليل التخيير