____________________
نظر الشارع، مع أن الأكثر وقوع الوسوسة كذلك، فإن غير المتعارف يظن نوعا بأن الحق هو الذي يدركه المتعارف، والإعراض عن ذلك في دليل كثير السهو وعدم التعرض لحكمه والاقتصار على خصوص حكم المعتدل مما تطمئن النفس بخلافه.
وثالثا: إن المفروض أولى مما تقدم، فإنه لو كان احتمال التكليف في فرض الاعتدال ملقى فالاحتمال الموهوم أولى بالإلقاء وعدم الاعتناء، ففي الحقيقة يكون المكلف كثير الوهم، فإن وهمه في المفروض خلاف المتعارف.
ورابعا: في رواية عمار الساباطي: " يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع " (1) والظاهر أن الأساس هو كثرة الوهم، وهو يشمل المورد بلا إشكال، كما أنه المستفاد من قول السائل في معتبر الجليلين: " حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه " (2).
وخامسا: يمكن الاستدلال بما أشار إليه في المستند من ذيل موثق الساباطي " حتى يستيقن يقينا " (3) فإنه يشمل صورة وقوع كثرة الظن بعد كثرة الشك.
وحيث إن بعض الوجوه المذكورة من التعليل وكون الشك خلاف اليقين وشمول " السهو " و" لا يدري " و" الوهم " في الأخبار المشار إليها وإطلاق " حتى يستيقن يقينا " للظن بعدم الإتيان آت في الشق الثالث بل شموله له أظهر، فالحكم فيه أيضا واضح بمشيئته تعالى.
وأما الثانية والرابعة المشتركتان في أن الظن يقتضي السهولة على الظان وأنه لا يحصل ذلك الظن للمتعارف، فحيث إن المفروض في الأولى منهما حصول الظن
وثالثا: إن المفروض أولى مما تقدم، فإنه لو كان احتمال التكليف في فرض الاعتدال ملقى فالاحتمال الموهوم أولى بالإلقاء وعدم الاعتناء، ففي الحقيقة يكون المكلف كثير الوهم، فإن وهمه في المفروض خلاف المتعارف.
ورابعا: في رواية عمار الساباطي: " يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع " (1) والظاهر أن الأساس هو كثرة الوهم، وهو يشمل المورد بلا إشكال، كما أنه المستفاد من قول السائل في معتبر الجليلين: " حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه " (2).
وخامسا: يمكن الاستدلال بما أشار إليه في المستند من ذيل موثق الساباطي " حتى يستيقن يقينا " (3) فإنه يشمل صورة وقوع كثرة الظن بعد كثرة الشك.
وحيث إن بعض الوجوه المذكورة من التعليل وكون الشك خلاف اليقين وشمول " السهو " و" لا يدري " و" الوهم " في الأخبار المشار إليها وإطلاق " حتى يستيقن يقينا " للظن بعدم الإتيان آت في الشق الثالث بل شموله له أظهر، فالحكم فيه أيضا واضح بمشيئته تعالى.
وأما الثانية والرابعة المشتركتان في أن الظن يقتضي السهولة على الظان وأنه لا يحصل ذلك الظن للمتعارف، فحيث إن المفروض في الأولى منهما حصول الظن