____________________
مما يكون العنوان منطبقا على صلاتين مثلا (1).
فأقول: أما بناء على ما رجحناه من كون مفاد دليل التخيير هو جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية من باب كونها نافلة فعدم الشمول واضح، لأنه في مورد احتمال حرمة القطع ووجوب الامتثال التام بعد الشروع في النافلة، والاحتمال المذكور غير منقدح قبل الشروع في النافلة، من غير فرق بين الموردين المذكورين، وعلى فرض شمول الدليل كأن يقال: إنه يحتمل بدوا أن يكون الإتيان بالصلاة الثانية من صلاتي جعفر (عليه السلام) واجبا فلا ينتج إلا عدم وجوب الإتيان بالمحتمل، وهو مقطوع بحسب دليله أو بحسب الأصل.
وأما بناء على التخيير الاستحبابي الواقعي أو الظاهري المقتضي - على فرض الشمول - للحكم بكفاية أحد الأمرين في النوافل المستحبة - من الإتيان بها أو احتمال إتيانها واقعا أو ظاهرا - فقد يمكن أن يقال بذلك، من باب إطلاق مثل صحيح محمد بن مسلم للشك في العدد والشك في الوجود لأنه شك في النافلة.
لكنه مندفع بأن الشك في العدد متيقن، لبعد عدم السؤال عن الشك في العدد والاقتصار في السؤال في الصحيح على الشك في الوجود، لكثرة الابتلاء بالأول دون الثاني، ولأن الارتكاز حاكم في الثاني ببقاء التكليف بالإتيان، فإن القطع بالتكليف والشك في الإتيان مورد للحكم بالبقاء عند العقل، ولكون المتيقن من نفي السهو في خبر النوادر هو الأول. وبعد ذلك يدور الأمر بين أن يكون مورد السؤال هو خصوص الشك في العدد وهو المطلوب، أو يكون مورده الأعم وهو مشكل، لأن عنوان النافلة في مورد السؤال عن الشك في العدد لوحظ في النفس فارغا عن وجوده وفي مقام السؤال عن الشك في الوجود لم يلاحظ إلا نفس
فأقول: أما بناء على ما رجحناه من كون مفاد دليل التخيير هو جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية من باب كونها نافلة فعدم الشمول واضح، لأنه في مورد احتمال حرمة القطع ووجوب الامتثال التام بعد الشروع في النافلة، والاحتمال المذكور غير منقدح قبل الشروع في النافلة، من غير فرق بين الموردين المذكورين، وعلى فرض شمول الدليل كأن يقال: إنه يحتمل بدوا أن يكون الإتيان بالصلاة الثانية من صلاتي جعفر (عليه السلام) واجبا فلا ينتج إلا عدم وجوب الإتيان بالمحتمل، وهو مقطوع بحسب دليله أو بحسب الأصل.
وأما بناء على التخيير الاستحبابي الواقعي أو الظاهري المقتضي - على فرض الشمول - للحكم بكفاية أحد الأمرين في النوافل المستحبة - من الإتيان بها أو احتمال إتيانها واقعا أو ظاهرا - فقد يمكن أن يقال بذلك، من باب إطلاق مثل صحيح محمد بن مسلم للشك في العدد والشك في الوجود لأنه شك في النافلة.
لكنه مندفع بأن الشك في العدد متيقن، لبعد عدم السؤال عن الشك في العدد والاقتصار في السؤال في الصحيح على الشك في الوجود، لكثرة الابتلاء بالأول دون الثاني، ولأن الارتكاز حاكم في الثاني ببقاء التكليف بالإتيان، فإن القطع بالتكليف والشك في الإتيان مورد للحكم بالبقاء عند العقل، ولكون المتيقن من نفي السهو في خبر النوادر هو الأول. وبعد ذلك يدور الأمر بين أن يكون مورد السؤال هو خصوص الشك في العدد وهو المطلوب، أو يكون مورده الأعم وهو مشكل، لأن عنوان النافلة في مورد السؤال عن الشك في العدد لوحظ في النفس فارغا عن وجوده وفي مقام السؤال عن الشك في الوجود لم يلاحظ إلا نفس