____________________
السهو، من غير فرق بين لزوم الإتيان بالشرط أو التجنب عن المانع.
ومنها: عدم وضوح كون المراد من السهو هو الشك.
وفيه أولا: أنه قد يدعى أن السهو بمعنى الغفلة يشمل صورة الشك أيضا، من جهة أن حصول الشك لا بد أن يكون من جهة الغفلة، وهو الذي يستفاد من الجواهر (1).
وثانيا: قد يدعى نقل كلمة السهو إذا أضيفت إلى الصلاة إلى الشك في عدد الركعات، كما يستفاد مما ورد في السهو في الركعتين (2) وروايات عمار الواردة في علاج السهو (3) وما ورد في عدم السهو على الإمام أو المأموم (4) ونفي السهو في المغرب والفجر (5) وغير ذلك.
لكنهما غير واضحين.
وثالثا: أن كلمة " لا سهو في نافلة " واردة في معتبر النوادر المتقدم (6)، والسهو المستعمل في فقراته المقرونة بها يكون المراد به الشك بلا إشكال، فلا معنى لإرادة خصوص السهو بمعنى الغفلة في تلك الفقرة.
ورابعا: على فرض عدم النقل فلا ريب في الاشتراك المقتضي للاستفصال، والإمام (عليه السلام) أجاب في صحيح محمد بن مسلم بأنه " ليس عليك شئ ".
ولعمري إن الأخيرين مورد للاعتماد فالإشكال مندفع جدا.
ومنها: عدم وضوح كون المراد من السهو هو الشك.
وفيه أولا: أنه قد يدعى أن السهو بمعنى الغفلة يشمل صورة الشك أيضا، من جهة أن حصول الشك لا بد أن يكون من جهة الغفلة، وهو الذي يستفاد من الجواهر (1).
وثانيا: قد يدعى نقل كلمة السهو إذا أضيفت إلى الصلاة إلى الشك في عدد الركعات، كما يستفاد مما ورد في السهو في الركعتين (2) وروايات عمار الواردة في علاج السهو (3) وما ورد في عدم السهو على الإمام أو المأموم (4) ونفي السهو في المغرب والفجر (5) وغير ذلك.
لكنهما غير واضحين.
وثالثا: أن كلمة " لا سهو في نافلة " واردة في معتبر النوادر المتقدم (6)، والسهو المستعمل في فقراته المقرونة بها يكون المراد به الشك بلا إشكال، فلا معنى لإرادة خصوص السهو بمعنى الغفلة في تلك الفقرة.
ورابعا: على فرض عدم النقل فلا ريب في الاشتراك المقتضي للاستفصال، والإمام (عليه السلام) أجاب في صحيح محمد بن مسلم بأنه " ليس عليك شئ ".
ولعمري إن الأخيرين مورد للاعتماد فالإشكال مندفع جدا.