____________________
أما الأول فواضح.
وأما الثاني فلأن الشك في الشفع غير مبطل، والشك في الوتر من حيث الزيادة خارج أيضا بالفرض، فيختص بالشك في الثلاث من حيث نقص الركعة الأخيرة وقد ورد التصريح بأن الشك في الشفع ليس بمبطل، كما في صحيح محمد بن مسلم: " إنها ليست مثل الشفع " (1).
مع أن ما ذكر في مجمع البحرين من أن الوتر في الأخبار اسم للثلاث غير واضح، فإنه وإن أطلق ذلك عليه في كثير من الروايات إلا أن في خبر الخصال:
" والشفع ركعتان، والوتر ركعة " (2) وفي خبر العيون: " والشفع والوتر ثلاث ركعات " (3) وفي خبر ابن أبي الضحاك: " ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع " إلى أن قال: " فإذا سلم قام وصلى ركعة الوتر " (4).
فالأولى أن يقال في الجواب: إنه يستثنى الشك في الوتر من النوافل، ولعله لأهميته مع كونه ركعة واحدة أو غير ذلك مما هو أعلم بذلك، أو يحمل على الاستحباب من باب أن الأخذ بالإطلاق مقدم، والتصرف في الهيئة مقدم على التقييد.
لكن ذلك في خصوص المقام غير واضح، لندرة الفرد وعدم لزوم الإغراء في خلاف المصلحة الإلزامية مع درك الثواب الانقيادي بالموافقة الاحتمالية.
ومنها: أن التخيير المدعى الذي هو الاقتصار على البناء على الأكثر من دون الاحتياط بالركعة المفصولة أو البناء على الأقل من دون الاحتياط بالإعادة
وأما الثاني فلأن الشك في الشفع غير مبطل، والشك في الوتر من حيث الزيادة خارج أيضا بالفرض، فيختص بالشك في الثلاث من حيث نقص الركعة الأخيرة وقد ورد التصريح بأن الشك في الشفع ليس بمبطل، كما في صحيح محمد بن مسلم: " إنها ليست مثل الشفع " (1).
مع أن ما ذكر في مجمع البحرين من أن الوتر في الأخبار اسم للثلاث غير واضح، فإنه وإن أطلق ذلك عليه في كثير من الروايات إلا أن في خبر الخصال:
" والشفع ركعتان، والوتر ركعة " (2) وفي خبر العيون: " والشفع والوتر ثلاث ركعات " (3) وفي خبر ابن أبي الضحاك: " ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع " إلى أن قال: " فإذا سلم قام وصلى ركعة الوتر " (4).
فالأولى أن يقال في الجواب: إنه يستثنى الشك في الوتر من النوافل، ولعله لأهميته مع كونه ركعة واحدة أو غير ذلك مما هو أعلم بذلك، أو يحمل على الاستحباب من باب أن الأخذ بالإطلاق مقدم، والتصرف في الهيئة مقدم على التقييد.
لكن ذلك في خصوص المقام غير واضح، لندرة الفرد وعدم لزوم الإغراء في خلاف المصلحة الإلزامية مع درك الثواب الانقيادي بالموافقة الاحتمالية.
ومنها: أن التخيير المدعى الذي هو الاقتصار على البناء على الأكثر من دون الاحتياط بالركعة المفصولة أو البناء على الأقل من دون الاحتياط بالإعادة