____________________
كما أن الإيراد عليه بأن اللازم حمله على فرض الانفصال والإتيان بالركعة الثالثة منفصلة وبعنوان كونها صلاة أخرى، وحينئذ لا يدل على المدعى من عدم مانعية زيادة الركوع، لأنه ليس من الزيادة فهو كمن صلى العصر بزعم الفراغ عن الظهر، مندفع أيضا بأنه خلاف ظاهر الرواية، فالحمل على كون المفروض فيه الاتصال أولى من الحمل المذكور، مع أنه على هذا لا فرق بين النافلة والفريضة مع أن الذيل صريح في الفرق وعدم البأس بالزيادة القادحة في الفريضة إذا فرض مثل تلك في النافلة، مع أنه على فرض الحمل المذكور وأن المقصود هو الإتيان بالتشهد والسلام ثم الركعة المنفصلة فلا دلالة على أن المصلي أتى بالثالثة بعنوان الصلاة الجديدة فلعله غفل عن كون الشفع ركعتين أو غفل عن الإتيان بالركعة الثانية من الشفع فأتى بالثالثة بعنوان كونها من الصلاة الأولى، فالظاهر أنه لا قصور في دلالته على عدم قادحية زيادة الركوع لدرك التشهد، إنما الإشكال في دلالته على العموم بحيث يدل على عدم قادحية الزيادة مطلقا ركوعا كانت أم غيره.
ويمكن أن يقال: إن المستفاد من ذيل معتبر الصيقل المتقدم (1) " ليس النافلة مثل الفريضة " أن عدم قادحية الزيادة من باب كونها نافلة، لا من باب كون المنسي هو التشهد والزائد هو الركوع، وإلا خرج التعليل عن مقامه إلى التعبد، فافهم وتأمل. وقد يمكن أن يقال: إن مقتضى قوله (عليه السلام) في معتبر زرارة:
" لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة " (2) وحسن زرارة وبكير: " إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها... " (3) هو اختصاص مانعية الزيادة بالمكتوبة، وإلا كان القيد لغوا، وبهذا
ويمكن أن يقال: إن المستفاد من ذيل معتبر الصيقل المتقدم (1) " ليس النافلة مثل الفريضة " أن عدم قادحية الزيادة من باب كونها نافلة، لا من باب كون المنسي هو التشهد والزائد هو الركوع، وإلا خرج التعليل عن مقامه إلى التعبد، فافهم وتأمل. وقد يمكن أن يقال: إن مقتضى قوله (عليه السلام) في معتبر زرارة:
" لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة " (2) وحسن زرارة وبكير: " إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها... " (3) هو اختصاص مانعية الزيادة بالمكتوبة، وإلا كان القيد لغوا، وبهذا