____________________
فيحكم بالتخيير فيجوز عدم الالتفات.
ولكن الأقوى هو الثاني، لوجهين:
الأول: عدم الدليل على عدم الالتفات في الفرض فيرجع إلى دليل الشك، وذلك لأن دعوى الإطلاق مردودة جدا، لأن المتبادر من قوله: " إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك " (1) هو المضي في خصوص ما كثر فيه السهو، وإلا لدل على المضي في الصلاة بمحض كونه كثير السهو في عبادة أخرى أو في معاملاته أو عادياته، بل كان مقتضى الإطلاق هو المضي في غير مورد الشك مع صدق كونه كثير السهو، وليس ذلك كله إلا لكون الموضوع ما أشير إليه أي ما كثر للمصلي فيه السهو، فالأخذ بالإطلاق في المقام نظير الأخذ بالإطلاق في قولهم: " إذا رأيت عالما فاغتنم مجلسه أو إذا رأيت طبيبا فاغتنم حضوره " فإنه لا شبهة في أن المستفاد منهما هو الاغتنام في الاستفادة من علم العالم وطب الطبيب كما هو واضح.
وأما التعليل فهو غير واضح الشمول بعد وضوح عدم كون أصل الشك من الشيطان، وإلا لغا جعل الحكم للشكوك على وجه الإطلاق والمحسوس بالوجدان اختلاف الوسواسيين في الخارج من حيث الموضوع، فالشك الأول في السجود الذي يحصل لمن يشك كثيرا في ركوعه ليس إلا بمنزلة الشك الأول فيه من غير سبق كثرة الشك في الركوع.
وأما الوجه الثالث فحيث إن ذلك محول إلى الشارع - لأن المكلف لا يدري موارد كون الشك من الشيطان ولم يحول ذلك إليه - فيتمسك بإطلاق دليل الشكوك في غير مورد كثرة الشك، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى جميع الشكوك البدوية، ولو كان الاحتمال المذكور موجبا لإلقاء دليل الشك لزم لغوية الجعل
ولكن الأقوى هو الثاني، لوجهين:
الأول: عدم الدليل على عدم الالتفات في الفرض فيرجع إلى دليل الشك، وذلك لأن دعوى الإطلاق مردودة جدا، لأن المتبادر من قوله: " إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك " (1) هو المضي في خصوص ما كثر فيه السهو، وإلا لدل على المضي في الصلاة بمحض كونه كثير السهو في عبادة أخرى أو في معاملاته أو عادياته، بل كان مقتضى الإطلاق هو المضي في غير مورد الشك مع صدق كونه كثير السهو، وليس ذلك كله إلا لكون الموضوع ما أشير إليه أي ما كثر للمصلي فيه السهو، فالأخذ بالإطلاق في المقام نظير الأخذ بالإطلاق في قولهم: " إذا رأيت عالما فاغتنم مجلسه أو إذا رأيت طبيبا فاغتنم حضوره " فإنه لا شبهة في أن المستفاد منهما هو الاغتنام في الاستفادة من علم العالم وطب الطبيب كما هو واضح.
وأما التعليل فهو غير واضح الشمول بعد وضوح عدم كون أصل الشك من الشيطان، وإلا لغا جعل الحكم للشكوك على وجه الإطلاق والمحسوس بالوجدان اختلاف الوسواسيين في الخارج من حيث الموضوع، فالشك الأول في السجود الذي يحصل لمن يشك كثيرا في ركوعه ليس إلا بمنزلة الشك الأول فيه من غير سبق كثرة الشك في الركوع.
وأما الوجه الثالث فحيث إن ذلك محول إلى الشارع - لأن المكلف لا يدري موارد كون الشك من الشيطان ولم يحول ذلك إليه - فيتمسك بإطلاق دليل الشكوك في غير مورد كثرة الشك، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى جميع الشكوك البدوية، ولو كان الاحتمال المذكور موجبا لإلقاء دليل الشك لزم لغوية الجعل