____________________
الشبهة المصداقية فيرجع إلى استصحاب عدم حصول الكثرة أو بقائها (1).
لكن فيهما إشكال:
أما في الأول فلأن مقتضى التعليل المتقدم (2) في معتبر الجليلين أن ما هو المخصص لبا هو ما يكون الشك فيه من عمل الشيطان وكان الالتفات إليه إطاعة للشيطان، فالشبهة بالنسبة إليه مصداقية في جميع الموارد.
لكن يمكن دفع ذلك الإشكال بأن العنوان المذكور مما لا يعرف إلا من قبل الشارع، ولذا لم يحول ذلك إلى العرف بل عرف بعنوان كثرة الشك، والمصداق الذي لا يعلم إلا من قبل الشارع محول إليه فيتمسك بالعام في موارد الشك في تحققه.
وأما في الثاني فلأن استصحاب عدم كثرة الشك لا يعين ما هو الموضوع واقعا من عدم كون الشك من ناحية الشيطان، وكذلك استصحاب الكثرة.
وفيه: أنه قد عرف للعرف من ناحية الشرع بعنوان الكثرة، فالموضوع الذي لا بد للعرف أن يشخصه هو الكثرة، والتعليل المذكور ليس مما حول إلى العرف، فالكثرة موضوع للحكم شرعا في جميع الموارد وكونه عمل الشيطان حكمة لذلك أو تكون الكثرة أمارة شرعية على الموضوع، فإذا أحرزت الكثرة يحكم بحكمها وكذا إذا أحرز عدمها بلا إشكال.
وفيه إشكال آخر، وهو أن الموضوع لعدم الالتفات هو الشك المقرون بالكثرة وكذا عدم كون الشك مقرونا بها، واستصحاب كون المكلف كثير الشك أو غيره غير مفيد لإثبات ذلك. واستصحاب كون الشك سابقا على تقدير التحقق مصداقا
لكن فيهما إشكال:
أما في الأول فلأن مقتضى التعليل المتقدم (2) في معتبر الجليلين أن ما هو المخصص لبا هو ما يكون الشك فيه من عمل الشيطان وكان الالتفات إليه إطاعة للشيطان، فالشبهة بالنسبة إليه مصداقية في جميع الموارد.
لكن يمكن دفع ذلك الإشكال بأن العنوان المذكور مما لا يعرف إلا من قبل الشارع، ولذا لم يحول ذلك إلى العرف بل عرف بعنوان كثرة الشك، والمصداق الذي لا يعلم إلا من قبل الشارع محول إليه فيتمسك بالعام في موارد الشك في تحققه.
وأما في الثاني فلأن استصحاب عدم كثرة الشك لا يعين ما هو الموضوع واقعا من عدم كون الشك من ناحية الشيطان، وكذلك استصحاب الكثرة.
وفيه: أنه قد عرف للعرف من ناحية الشرع بعنوان الكثرة، فالموضوع الذي لا بد للعرف أن يشخصه هو الكثرة، والتعليل المذكور ليس مما حول إلى العرف، فالكثرة موضوع للحكم شرعا في جميع الموارد وكونه عمل الشيطان حكمة لذلك أو تكون الكثرة أمارة شرعية على الموضوع، فإذا أحرزت الكثرة يحكم بحكمها وكذا إذا أحرز عدمها بلا إشكال.
وفيه إشكال آخر، وهو أن الموضوع لعدم الالتفات هو الشك المقرون بالكثرة وكذا عدم كون الشك مقرونا بها، واستصحاب كون المكلف كثير الشك أو غيره غير مفيد لإثبات ذلك. واستصحاب كون الشك سابقا على تقدير التحقق مصداقا