____________________
شكيهما رابطة كانت أحد طرفي الشك منهما كأن شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع، أو كانت الرابطة بنفسها شكا مستقلا كأن شك أحدهما بين الواحدة والاثنتين والثلاث والآخر شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، أو كان أحدهما مشتركا للآخر في الشك وكان للآخر طرف زائد كما إذا شك أحدهما بين الثلاث والأربع والآخر بين الثلاث والأربع والخمس، ففي كل ذلك المنسوب إلى المشهور - كما في مفتاح الكرامة عن المجلسي (قدس سره) - هو الأخذ من الجانبين بالرابطة وإلقاء ما زاد عليها (1)، لأن من يزيد شكه على الرابطة يقطع بعدم النقصان ومن يكون طرف شكه الأعلى هو الرابطة يقطع بعدم الزيادة، فالأول يرجع إلى الثاني في عدم الزيادة والثاني يرجع إلى الأول في عدم النقصان، فمن شك بين الاثنتين والثلاث يرجع في الإتيان بالثالثة إلى من شك بين الثلاث والأربع، وهو يرجع إلى الأول في عدم الإتيان بالرابعة، فكل منهما يبني على الثلاث، وكذلك في غيره من الأمثلة، ففي المثال الثاني يرجع كل منهما إلى الاثنتين والثلاث، وفي الثالث يرجع كل منهما إلى الثلاث والأربع.
والوجه في ذلك إطلاق الخبر المعتبر لحفص البختري المتقدم (2)، وكذا صحيح علي بن جعفر المتقدم (3)، بل يدل عليه معتبر يونس المتقدم (4) أي قوله (عليه السلام):
" ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه...، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ".
لأن الظاهر هو حفظ كل منهما في ما يكون مشكوكا لصاحبه، فإن الإتيان بالثالثة في المثال الأول محفوظ للشاك بين الثلاث والأربع، وهو الذي يرجع إليه
والوجه في ذلك إطلاق الخبر المعتبر لحفص البختري المتقدم (2)، وكذا صحيح علي بن جعفر المتقدم (3)، بل يدل عليه معتبر يونس المتقدم (4) أي قوله (عليه السلام):
" ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه...، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ".
لأن الظاهر هو حفظ كل منهما في ما يكون مشكوكا لصاحبه، فإن الإتيان بالثالثة في المثال الأول محفوظ للشاك بين الثلاث والأربع، وهو الذي يرجع إليه