____________________
الآخر، وأما كونه شاكا في الإتيان بالرابعة فليس شئ يرجع فيه صاحبه إليه، للقطع بعدم الإتيان به، وكذا العكس.
هذا، لا سيما إذا لوحظ أن الرجوع ليس تعبدا صرفا بل هو بملاك الكشف الحاصل لكل من الإمام والمأموم المتلازمين في عدد الركعات، فلو كان ظاهرا في الحفظ المطلق لتعين رفع اليد عن ظهوره بمناسبة الارتكاز العرفي، فكيف! وقد عرفت صدق الحفظ على ما يرجع إليه، وعلى فرض الشك في صدق معتبر يونس فالمرجع إطلاق معتبر البختري (1) وصحيح علي بن جعفر (2) من غير إشكال ظاهر.
وما في الجواهر من المناقشة في ذلك، من أن " الظاهر من قوله " إذا حفظ " هو حفظ عدد الصلاة من غير غفلة عنها، لا حفظ مقدار منها وإن كان ساهيا بالنسبة إلى المقدار الآخر، وأن القدر المشترك المدعى رجوع كل منهما إليه - وهو الثالثة في المثال - ليس متيقنا لكل منهما، وأن مقتضى الدليل المذكور الرجوع وإن لم يكن بينهما رابطة، كما لو شك المأموم بين الاثنتين والثلاث والإمام بين الأربع والخمس، فإنه لا بد أن يبني الأول على الثلاث لكون الثاني حافظا للإتيان بالثالثة، والثاني على الأربع لكون الأول حافظا لعدم الإتيان بالخمس ولا يلتزمون بذلك " (3) مردود:
أما الأول فلما عرفت من أنه لا ينسبق إلى الذهن إلا الحفظ التام في ما يكون الآخر شاكا فيه ولا بد له من الرجوع، ولا ريب أن الشاك بين الثلاث والأربع حافظ للإتيان بالثالثة وشاك في الرابعة، والشك في الرابعة لا تأثير له في استحكام حفظه بالنسبة إلى الإتيان بالثالثة، بل الرجوع إليه أولى من الرجوع إلى من يحفظ
هذا، لا سيما إذا لوحظ أن الرجوع ليس تعبدا صرفا بل هو بملاك الكشف الحاصل لكل من الإمام والمأموم المتلازمين في عدد الركعات، فلو كان ظاهرا في الحفظ المطلق لتعين رفع اليد عن ظهوره بمناسبة الارتكاز العرفي، فكيف! وقد عرفت صدق الحفظ على ما يرجع إليه، وعلى فرض الشك في صدق معتبر يونس فالمرجع إطلاق معتبر البختري (1) وصحيح علي بن جعفر (2) من غير إشكال ظاهر.
وما في الجواهر من المناقشة في ذلك، من أن " الظاهر من قوله " إذا حفظ " هو حفظ عدد الصلاة من غير غفلة عنها، لا حفظ مقدار منها وإن كان ساهيا بالنسبة إلى المقدار الآخر، وأن القدر المشترك المدعى رجوع كل منهما إليه - وهو الثالثة في المثال - ليس متيقنا لكل منهما، وأن مقتضى الدليل المذكور الرجوع وإن لم يكن بينهما رابطة، كما لو شك المأموم بين الاثنتين والثلاث والإمام بين الأربع والخمس، فإنه لا بد أن يبني الأول على الثلاث لكون الثاني حافظا للإتيان بالثالثة، والثاني على الأربع لكون الأول حافظا لعدم الإتيان بالخمس ولا يلتزمون بذلك " (3) مردود:
أما الأول فلما عرفت من أنه لا ينسبق إلى الذهن إلا الحفظ التام في ما يكون الآخر شاكا فيه ولا بد له من الرجوع، ولا ريب أن الشاك بين الثلاث والأربع حافظ للإتيان بالثالثة وشاك في الرابعة، والشك في الرابعة لا تأثير له في استحكام حفظه بالنسبة إلى الإتيان بالثالثة، بل الرجوع إليه أولى من الرجوع إلى من يحفظ