____________________
بالنسبة إلى الرجوع إلى الإمام.
وليس في البين ما يقيد ذلك إلا خبر يونس المتقدم (1) أي قوله (عليه السلام): " إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق... " وقوله " بإيقان منهم " بناء على ما روي عن الكافي والتهذيب (2).
أما الثاني فواضح الدفع، لعدم قيام الحجة على صدور لفظ " بإيقان منهم "، مع أن التأمل في الحديث ربما يوجب الاطمينان بكون الصادر ما في الفقيه، وذلك لقوله (عليه السلام) " فإذا اختلف على الإمام من خلفه " متفرعا على ما تقدم، فإنه دليل على أن الصدر في مقام بيان لزوم الاتفاق من المأمومين لا لزوم الإيقان، وإلا لما كان للتفريع وقع، بل الظاهر أنه ليس المقصود من الصدر شرطية الحفظ، إذ هو معلوم بحسب الارتكاز، بل المقصود هو لزوم الحفظ بنحو الاتفاق فإن السؤال وقع عن صورة الاختلاف، فتأمل.
وأما التقيد بقوله " إذا حفظ " (3) بدعوى الظهور في الحفظ القطعي فإنه مردود:
أولا بأن المحتمل أن يكون المقصود الحفظ عليه من سهوه أي من الشك بناء على ما تقدم من عدم شمول السهو للظن أو عدم إحراز ذلك، ويؤيد ذلك قوله " إذا لم يسه الإمام " (4).
وثانيا بأن قوله: " فإذا اختلف على الإمام من خلفه " (5) يكون مفاده الرجوع إذا لم يختلف ولو مع الظن، فتأمل.
وثالثا بأن عدم صدق الحفظ على الحفظ الظني أو الحفظ القطعي بالواقع
وليس في البين ما يقيد ذلك إلا خبر يونس المتقدم (1) أي قوله (عليه السلام): " إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق... " وقوله " بإيقان منهم " بناء على ما روي عن الكافي والتهذيب (2).
أما الثاني فواضح الدفع، لعدم قيام الحجة على صدور لفظ " بإيقان منهم "، مع أن التأمل في الحديث ربما يوجب الاطمينان بكون الصادر ما في الفقيه، وذلك لقوله (عليه السلام) " فإذا اختلف على الإمام من خلفه " متفرعا على ما تقدم، فإنه دليل على أن الصدر في مقام بيان لزوم الاتفاق من المأمومين لا لزوم الإيقان، وإلا لما كان للتفريع وقع، بل الظاهر أنه ليس المقصود من الصدر شرطية الحفظ، إذ هو معلوم بحسب الارتكاز، بل المقصود هو لزوم الحفظ بنحو الاتفاق فإن السؤال وقع عن صورة الاختلاف، فتأمل.
وأما التقيد بقوله " إذا حفظ " (3) بدعوى الظهور في الحفظ القطعي فإنه مردود:
أولا بأن المحتمل أن يكون المقصود الحفظ عليه من سهوه أي من الشك بناء على ما تقدم من عدم شمول السهو للظن أو عدم إحراز ذلك، ويؤيد ذلك قوله " إذا لم يسه الإمام " (4).
وثانيا بأن قوله: " فإذا اختلف على الإمام من خلفه " (5) يكون مفاده الرجوع إذا لم يختلف ولو مع الظن، فتأمل.
وثالثا بأن عدم صدق الحفظ على الحفظ الظني أو الحفظ القطعي بالواقع