____________________
ب - في الجواهر عن الروضة بعد نقل الفرع المذكور - من رجوع الإمام إلى بعض المأمومين الحافظ لعدد الركعات -: أن باقي المأمومين الشاكين يرجعون إلى الإمام (1).
وفيه إشكال من جهة أن مقتضى الاشتراط في خبر يونس (2) أنه يرجع المأموم إلى الإمام إذا لم يسه الإمام، والسهو إما أعم من الظن والشك، لكنه غير معلوم كما تقدم (3)، وإما أن يكون المراد به خصوص الشك المعتدل من حيث الوهم، والمفروض عدم حصول الظن للإمام وإلا دخل في بعض المسائل المتقدمة من رجوع الشاك إلى الظان.
وتوهم " أن مثل معتبر البختري (4) الدال على نفي السهو عن الإمام يحكم بأنه لم يسه الإمام تعبدا فهو حاكم على معتبر يونس " (5) مدفوع، فإن الظاهر منه نفي حكم السهو تعبدا لا إثبات حكم عدم السهو الذي هو رجوع المأموم إليه، ولأن الظاهر من قوله " ليس على الإمام سهو " نفي ما عليه من عمل السهو ولا يكون راجعا إلى عمل الغير، وحجية أمر لأحد لا تثبت إلا حجية لوازمه وملزوماته عليه لا على غيره كما في قول المجتهد بالنسبة إلى المقلد، فتأمل.
ويمكن دفع الإشكال بما تقدم مرارا من التمسك بإطلاق معتبر البختري وعدم منافاة المفهوم له، لعدم الإطلاق، فإن المنطوق هو الرجوع إلى الإمام مطلقا إذا لم يكن شاكا فيمكن أن يكون الحكم أنه في صورة الشك تفصيل: فإن كان
وفيه إشكال من جهة أن مقتضى الاشتراط في خبر يونس (2) أنه يرجع المأموم إلى الإمام إذا لم يسه الإمام، والسهو إما أعم من الظن والشك، لكنه غير معلوم كما تقدم (3)، وإما أن يكون المراد به خصوص الشك المعتدل من حيث الوهم، والمفروض عدم حصول الظن للإمام وإلا دخل في بعض المسائل المتقدمة من رجوع الشاك إلى الظان.
وتوهم " أن مثل معتبر البختري (4) الدال على نفي السهو عن الإمام يحكم بأنه لم يسه الإمام تعبدا فهو حاكم على معتبر يونس " (5) مدفوع، فإن الظاهر منه نفي حكم السهو تعبدا لا إثبات حكم عدم السهو الذي هو رجوع المأموم إليه، ولأن الظاهر من قوله " ليس على الإمام سهو " نفي ما عليه من عمل السهو ولا يكون راجعا إلى عمل الغير، وحجية أمر لأحد لا تثبت إلا حجية لوازمه وملزوماته عليه لا على غيره كما في قول المجتهد بالنسبة إلى المقلد، فتأمل.
ويمكن دفع الإشكال بما تقدم مرارا من التمسك بإطلاق معتبر البختري وعدم منافاة المفهوم له، لعدم الإطلاق، فإن المنطوق هو الرجوع إلى الإمام مطلقا إذا لم يكن شاكا فيمكن أن يكون الحكم أنه في صورة الشك تفصيل: فإن كان