____________________
لا ينفعه قطع الحافظ. وإصلاح ذلك في الشك بأصالة الصحة في اعتقاده - كما في الكتاب المتقدم (1) - مدفوع بأن عدم وفاء الحكم بنفس الدليل لأن يعمل به خارج عن طريق المحاورة قطعا، مع أنه لا أصل لأصالة الصحة في الاعتقاد، مع أنه جار في صورة الظن مع قطع النظر عن حجيته كما هو مفاد الإيراد الرابع وفرضه.
ومنها: خبر محمد بن سهل عن الرضا (عليه السلام)، قال:
" الإمام يحمل أو هام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح " (2).
نقل الاستدلال بذلك عن المستند كما في مصباح الفقيه (3).
لكن من المعلوم أن المقصود بقرينة استثناء التكبيرة وبقرينة الاختصاص بالإمام هو كفالة الإمام ما وقع في صلاة المأموم من النقص غير رجوع المأموم إلى الإمام في الشك، فهو متحد المضمون لرواية عمار الآتية (4)، وهو ليس بالنسبة إلى الركعة وليس بالنسبة إلى النقص الذي لو كان حاصلا في صلاة المأموم كان حاصلا في صلاة الإمام أيضا، كما هو واضح.
ومنها: خبر يونس الذي قد مر وجه اعتباره (5)، من جهة فرض الإطلاق لصورة ظن الإمام أيضا لقوله: " والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم " (6) والظاهر أن الجواب راجع إلى الصورة المذكورة في الصدر بكلا شقيه إذا فرض اتفاق من خلفه، ومقتضى ذلك رجوع الإمام الظان إلى المأمومين الحفاظ إذا اتفقوا جميعا.
ومنها: خبر محمد بن سهل عن الرضا (عليه السلام)، قال:
" الإمام يحمل أو هام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح " (2).
نقل الاستدلال بذلك عن المستند كما في مصباح الفقيه (3).
لكن من المعلوم أن المقصود بقرينة استثناء التكبيرة وبقرينة الاختصاص بالإمام هو كفالة الإمام ما وقع في صلاة المأموم من النقص غير رجوع المأموم إلى الإمام في الشك، فهو متحد المضمون لرواية عمار الآتية (4)، وهو ليس بالنسبة إلى الركعة وليس بالنسبة إلى النقص الذي لو كان حاصلا في صلاة المأموم كان حاصلا في صلاة الإمام أيضا، كما هو واضح.
ومنها: خبر يونس الذي قد مر وجه اعتباره (5)، من جهة فرض الإطلاق لصورة ظن الإمام أيضا لقوله: " والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم " (6) والظاهر أن الجواب راجع إلى الصورة المذكورة في الصدر بكلا شقيه إذا فرض اتفاق من خلفه، ومقتضى ذلك رجوع الإمام الظان إلى المأمومين الحفاظ إذا اتفقوا جميعا.