____________________
الثالثة ويقطع بعدم الإتيان بالرابعة، فإن الشك في الرابعة يجعل اليقين بالإتيان بالثالثة أبعد عن الخطأ، فهو أقرب إلى الواقع الذي هو الإتيان بالثالثة، وعلى فرض الانصراف فليس الانصراف على وجه التقييد بل بمنزلة السكوت عن غيره، وعلى فرض الانصراف التقييدي فهو شرط للرجوع التام، فالرجوع التام يتوقف على الحفظ التام بمعنى أن صيرورة أحد الطرفين كصاحبه من جميع الجهات تتوقف على الحفظ التام للآخر بحيث لا يخالفه صاحبه في شئ، فإطلاق معتبر البختري وغيره (1) محكم من غير إشكال.
وأما الثاني فلعدم الاحتياج إلى تعيين كون تلك الركعة هي الثالثة، مع أن لازم حجية حفظ كل منهما ذلك، مع أن كلا منهما حافظ لكون تلك الركعة التي فرغ عنها هي الثالثة على تقدير مقطوع التحقق لصاحبه، فإن الشاك بين الثلاث والأربع حافظ لكون تلك الركعة هي الثالثة على تقدير عدم كونها رابعة، والتقدير مقطوع لصاحبه، كما أن الشاك بين الاثنتين والثالثة يقطع بذلك على تقدير عدم كونها ثانية، وهو مقطوع لصاحبه.
وأما الثالث أي النقض بصورة عدم الرابطة فلعل وجه عدم الرجوع عدم حفظ القدوة من جهة عدم إتيان الإمام بالصلاة على الوجه الصحيح عند المأموم فلا قدوة حتى يرجع أحدهما إلى صاحبه، وذلك لعدم وجود إطلاق يقتضي صحة الجماعة ولو مع العلم بطرو البطلان بعد ذلك.
وأما ما في المصباح من أن حفظ كل واحد منهما بالنسبة إلى ما هو مشكوك للآخر يكون في ضمن حفظه بما هو مقطوع الخلاف للآخر (2)، فهو غير مضر بصدق
وأما الثاني فلعدم الاحتياج إلى تعيين كون تلك الركعة هي الثالثة، مع أن لازم حجية حفظ كل منهما ذلك، مع أن كلا منهما حافظ لكون تلك الركعة التي فرغ عنها هي الثالثة على تقدير مقطوع التحقق لصاحبه، فإن الشاك بين الثلاث والأربع حافظ لكون تلك الركعة هي الثالثة على تقدير عدم كونها رابعة، والتقدير مقطوع لصاحبه، كما أن الشاك بين الاثنتين والثالثة يقطع بذلك على تقدير عدم كونها ثانية، وهو مقطوع لصاحبه.
وأما الثالث أي النقض بصورة عدم الرابطة فلعل وجه عدم الرجوع عدم حفظ القدوة من جهة عدم إتيان الإمام بالصلاة على الوجه الصحيح عند المأموم فلا قدوة حتى يرجع أحدهما إلى صاحبه، وذلك لعدم وجود إطلاق يقتضي صحة الجماعة ولو مع العلم بطرو البطلان بعد ذلك.
وأما ما في المصباح من أن حفظ كل واحد منهما بالنسبة إلى ما هو مشكوك للآخر يكون في ضمن حفظه بما هو مقطوع الخلاف للآخر (2)، فهو غير مضر بصدق