____________________
وما قامت عليه الحجة غير واضح.
ورابعا بما يقال من أن دليل حجية الظن يجعل الظن بمنزلة الحفظ، فإن الأمارات تقوم مقام العلم.
وقد يرد ذلك بأن القدر المتيقن من دليل الحجية ترتيب الأثر لنفس من قامت عنده الحجة وهو نفس الظان، وأما ما يكون مترتبا على علمه من أثر غيره فغير واضح المشمولية لدليلها.
ويمكن أن يورد على ذلك أيضا بأن المأخوذ في الدليل المبحوث عنه أن المأمومين إذا حفظوا على الإمام سهوه فيرجع إليه، فالمرجع حفظ المأموم لركعات صلاة الإمام، وحجية الظن في ذلك لنفس الظان غير واضح، فإن المفروض حجية ظن المصلي لنفسه، لا ظن المصلي بصلاة غيره حتى لنفس المصلي فكيف لغيره، فتأمل.
وخامسا بأن اشتراط الحفظ بمعنى اليقين يجعل الحكم بالرجوع كاللغو، لعدم إحراز ذلك غالبا. والإرجاع إلى أصالة عدم عروض الشك أو الظن - كما في الجواهر (1) - مقطوع بخلافه، فإن الظاهر من الدليل أن نفس ذلك كاف في الرجوع ولا يحتاج إلى مقدمة أخرى مطوية غير واضحة، مع أنه لو اختار المأموم أصلا جانب الزيادة فمقتضى الأصل عدم اليقين بالإتيان، لأنه كان مسبوقا بذلك من باب اليقين بعدم الإتيان.
وسادسا بأنه قد مر مرارا أن مفهوم الكلية ليس هو القضية الكلية، فمفهوم " إذا حفظ " ولو كان مفاده اليقين ليس إلا عدم الرجوع بنحو الإطلاق في صورة عدم اليقين، فلا ينافي أن يكون تابعا لوجود الحجة.
ورابعا بما يقال من أن دليل حجية الظن يجعل الظن بمنزلة الحفظ، فإن الأمارات تقوم مقام العلم.
وقد يرد ذلك بأن القدر المتيقن من دليل الحجية ترتيب الأثر لنفس من قامت عنده الحجة وهو نفس الظان، وأما ما يكون مترتبا على علمه من أثر غيره فغير واضح المشمولية لدليلها.
ويمكن أن يورد على ذلك أيضا بأن المأخوذ في الدليل المبحوث عنه أن المأمومين إذا حفظوا على الإمام سهوه فيرجع إليه، فالمرجع حفظ المأموم لركعات صلاة الإمام، وحجية الظن في ذلك لنفس الظان غير واضح، فإن المفروض حجية ظن المصلي لنفسه، لا ظن المصلي بصلاة غيره حتى لنفس المصلي فكيف لغيره، فتأمل.
وخامسا بأن اشتراط الحفظ بمعنى اليقين يجعل الحكم بالرجوع كاللغو، لعدم إحراز ذلك غالبا. والإرجاع إلى أصالة عدم عروض الشك أو الظن - كما في الجواهر (1) - مقطوع بخلافه، فإن الظاهر من الدليل أن نفس ذلك كاف في الرجوع ولا يحتاج إلى مقدمة أخرى مطوية غير واضحة، مع أنه لو اختار المأموم أصلا جانب الزيادة فمقتضى الأصل عدم اليقين بالإتيان، لأنه كان مسبوقا بذلك من باب اليقين بعدم الإتيان.
وسادسا بأنه قد مر مرارا أن مفهوم الكلية ليس هو القضية الكلية، فمفهوم " إذا حفظ " ولو كان مفاده اليقين ليس إلا عدم الرجوع بنحو الإطلاق في صورة عدم اليقين، فلا ينافي أن يكون تابعا لوجود الحجة.