____________________
بعدم الإتيان وفي فرض البطلان لا قضاء للسجدة.
قلت: القطع بعدم الإتيان على فرض الصحة والإتيان به على فرض البطلان موجب لتحقق الشك فعلا بالنسبة إلى تلك الصلاة الواقعة في الخارج، فيجري استصحاب عدم الإتيان في تلك الصلاة الخارجية، وليس مجراه خصوص الصلاة الصحيحة وإن كان الأثر الفعلي مترتبا على صورة الصحة، إذ يكفي في جريان الاستصحاب كون المستصحب جزء للموضوع الذي هو ذو الأثر، فإن الظاهر من مثل صحيح زرارة الوارد في باب الاستصحاب (1) جريانه في نفس الطهارة مطلقا ولو بالنظر إلى الصلاة، لا جريانه إذا أتى بالصلاة أيضا.
هذا، مع أنه لو كانت قاعدة الفراغ أمارة - كما لا يبعد - من جهة تعليل الحكم في الوضوء بأذكرية المتوضئ حين العمل (2) وإن لم تكن القاعدة في حال العمل كذلك، فيفصل بين قاعدة الفراغ الجارية بعد مجموع العمل وقاعدة التجاوز الجارية في أثناء العمل بالنسبة إلى بعض أجزاء العمل المشكوك صحته وفساده.
وكونها أمارة في المورد المذكور من جهة أقوائية الظن بالأذكرية حين العمل لا يوجب كونها كذلك في حال العمل، فعلى هذا المبنى - غير المحرز لدينا - فالانحلال أيضا ثابت، إذ مقتضى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركوع إثبات لازمه وهو عدم الإتيان بما يقضى.
لكن الإنصاف أنه على هذا المبنى أيضا إثبات جميع اللوازم بالأمارة غير واضح، إلا أن يصدق عنوان الأمارة على اللازم أيضا.
قلت: القطع بعدم الإتيان على فرض الصحة والإتيان به على فرض البطلان موجب لتحقق الشك فعلا بالنسبة إلى تلك الصلاة الواقعة في الخارج، فيجري استصحاب عدم الإتيان في تلك الصلاة الخارجية، وليس مجراه خصوص الصلاة الصحيحة وإن كان الأثر الفعلي مترتبا على صورة الصحة، إذ يكفي في جريان الاستصحاب كون المستصحب جزء للموضوع الذي هو ذو الأثر، فإن الظاهر من مثل صحيح زرارة الوارد في باب الاستصحاب (1) جريانه في نفس الطهارة مطلقا ولو بالنظر إلى الصلاة، لا جريانه إذا أتى بالصلاة أيضا.
هذا، مع أنه لو كانت قاعدة الفراغ أمارة - كما لا يبعد - من جهة تعليل الحكم في الوضوء بأذكرية المتوضئ حين العمل (2) وإن لم تكن القاعدة في حال العمل كذلك، فيفصل بين قاعدة الفراغ الجارية بعد مجموع العمل وقاعدة التجاوز الجارية في أثناء العمل بالنسبة إلى بعض أجزاء العمل المشكوك صحته وفساده.
وكونها أمارة في المورد المذكور من جهة أقوائية الظن بالأذكرية حين العمل لا يوجب كونها كذلك في حال العمل، فعلى هذا المبنى - غير المحرز لدينا - فالانحلال أيضا ثابت، إذ مقتضى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركوع إثبات لازمه وهو عدم الإتيان بما يقضى.
لكن الإنصاف أنه على هذا المبنى أيضا إثبات جميع اللوازم بالأمارة غير واضح، إلا أن يصدق عنوان الأمارة على اللازم أيضا.