____________________
في قبال الاختلاف المفروض في السؤال حيث إن الظاهر اختلاف الحافظين لا اتفاق جميع من خلف الإمام، والمقصود من قوله " فإذا اختلف على الإمام " هو الاختلاف في تعداد الركعات لا الاختلاف والتفاوت في الحالة النفسانية، وهو الظاهر من الاختلاف عند العرف، فإن الشاك لا رأي له حتى يصدق أنه اختلف مع من رأى أحد الطرفين، والسر في ذلك عدم ملاحظة الشك والظن والقطع في الاختلاف والاتفاق، بل كل ذلك ملحوظ على وجه الطريقية عند العرف.
ثانيهما: أن المنطوق لا يخالف المطلق، والمفهوم ليس بمطلق، بل مفهومه عدم الرجوع بنحو الإطلاق في صورة عدم الاتفاق، فيمكن أن يكون الحكم في صورة عدم الاتفاق على وجه التفصيل بأن يكون الحكم هو الرجوع في المفروض وعدم الرجوع في صورة الاختلاف في الحفظ من اليقين أو الظن أو الاختلاف، فالظاهر تمامية ما عن الروضة وقواه في الجواهر (1) والمصباح (2)، خصوصا مع التأيد بعدم حصول إحراز الاتفاق في الجماعات كثيرا، فكيف يمكن أن يكون ذلك الحكم موردا للعمل إلا في الأفراد النادرة أي الجماعات القليلة؟!
لكن الإنصاف وقوع الاطمينان نوعا بالاتفاق من حيث إقدام جميع ما في الصف الأول إلى السجود أو الركوع أو القيام أو غير ذلك، ومن المعلوم عدم اختصاص الصف الأول بصفة خاصة، وذلك كاف في الاطمينان بالاتفاق، وكيف كان، فقد اتضح قيام الحجة على الكفاية، والله العالم، إلا أن الاحتياط في فرض التوافق هو العمل بحكم الشك أيضا، وفي فرض التخالف وعدم حصول الظن للإمام هو الرجوع ثم الإعادة، لأنه أقرب إلى الدليل وإن لم يحصل به الاحتياط التام، فافهم وتأمل.
ثانيهما: أن المنطوق لا يخالف المطلق، والمفهوم ليس بمطلق، بل مفهومه عدم الرجوع بنحو الإطلاق في صورة عدم الاتفاق، فيمكن أن يكون الحكم في صورة عدم الاتفاق على وجه التفصيل بأن يكون الحكم هو الرجوع في المفروض وعدم الرجوع في صورة الاختلاف في الحفظ من اليقين أو الظن أو الاختلاف، فالظاهر تمامية ما عن الروضة وقواه في الجواهر (1) والمصباح (2)، خصوصا مع التأيد بعدم حصول إحراز الاتفاق في الجماعات كثيرا، فكيف يمكن أن يكون ذلك الحكم موردا للعمل إلا في الأفراد النادرة أي الجماعات القليلة؟!
لكن الإنصاف وقوع الاطمينان نوعا بالاتفاق من حيث إقدام جميع ما في الصف الأول إلى السجود أو الركوع أو القيام أو غير ذلك، ومن المعلوم عدم اختصاص الصف الأول بصفة خاصة، وذلك كاف في الاطمينان بالاتفاق، وكيف كان، فقد اتضح قيام الحجة على الكفاية، والله العالم، إلا أن الاحتياط في فرض التوافق هو العمل بحكم الشك أيضا، وفي فرض التخالف وعدم حصول الظن للإمام هو الرجوع ثم الإعادة، لأنه أقرب إلى الدليل وإن لم يحصل به الاحتياط التام، فافهم وتأمل.