____________________
مقتضى العلم الإجمالي قضاء التشهد والسجدة كليهما، وسجدتا السهو واجبة على كل حال.
والاحتياط هو إعادة الصلاة بعد ذلك، لاحتمال كون المتروك هو الذي يؤتى به بعد ذلك وقد وقع الفصل بين الصلاة والمقضي بالزائد الذي هو مانع إذا وقع في الصلاة عمدا، لكن قد مر سابقا ضعف ذلك.
ثم إنه على فرض ترك الاحتياط المذكور فالأحوط تقديم التشهد إذا كان الذي يلزم على المصلي قضاؤه على تقدير الفوت خاليا عن السلام، وذلك لعدم كونه زائدا، من باب أنه إما ذكر الله تعالى وإما ذكر نبيه (صلى الله عليه وآله) وقد ورد في المعتبر:
" كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي (صلى الله عليه وآله) فهو من الصلاة " (1).
وليس القعود بنفسه زائدا، لأنه يقعد قبل السجدة ويسجد عن قعود، ولا دليل على زيادة طول القعود كما في طول القيام في حال الصلاة للذكر المستحب غير الوارد في خصوص الصلاة.
فملخص الكلام أن مقتضى القاعدة هو قضاؤهما من غير لزوم الإعادة ولا تقديم التشهد، لكن الأحوط تقديم التشهد وأحوط منه مع ذلك إعادة الصلاة، والله العالم.
2 - وإما أن يكون كل منهما مما يمكن التلافي بالنسبة إليه بأن يعلم إجمالا بعد السلام والفراغ عن الصلاة قبل الإتيان بالمنافي بأنه إما ترك السجدة الواحدة وإما ترك التشهد، فحيث إن ترك التشهد الصحيح مسلم إما من باب تركه أو ترك السجدة فلا يكون التشهد مرتبا على السجدتين فلا بد من الإتيان بالتشهد، وبعد الرجوع إليه حيث يكون مقتضى وقوع الشك في المحل بالنسبة إلى السجدة
والاحتياط هو إعادة الصلاة بعد ذلك، لاحتمال كون المتروك هو الذي يؤتى به بعد ذلك وقد وقع الفصل بين الصلاة والمقضي بالزائد الذي هو مانع إذا وقع في الصلاة عمدا، لكن قد مر سابقا ضعف ذلك.
ثم إنه على فرض ترك الاحتياط المذكور فالأحوط تقديم التشهد إذا كان الذي يلزم على المصلي قضاؤه على تقدير الفوت خاليا عن السلام، وذلك لعدم كونه زائدا، من باب أنه إما ذكر الله تعالى وإما ذكر نبيه (صلى الله عليه وآله) وقد ورد في المعتبر:
" كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي (صلى الله عليه وآله) فهو من الصلاة " (1).
وليس القعود بنفسه زائدا، لأنه يقعد قبل السجدة ويسجد عن قعود، ولا دليل على زيادة طول القعود كما في طول القيام في حال الصلاة للذكر المستحب غير الوارد في خصوص الصلاة.
فملخص الكلام أن مقتضى القاعدة هو قضاؤهما من غير لزوم الإعادة ولا تقديم التشهد، لكن الأحوط تقديم التشهد وأحوط منه مع ذلك إعادة الصلاة، والله العالم.
2 - وإما أن يكون كل منهما مما يمكن التلافي بالنسبة إليه بأن يعلم إجمالا بعد السلام والفراغ عن الصلاة قبل الإتيان بالمنافي بأنه إما ترك السجدة الواحدة وإما ترك التشهد، فحيث إن ترك التشهد الصحيح مسلم إما من باب تركه أو ترك السجدة فلا يكون التشهد مرتبا على السجدتين فلا بد من الإتيان بالتشهد، وبعد الرجوع إليه حيث يكون مقتضى وقوع الشك في المحل بالنسبة إلى السجدة