____________________
أو النسيان أو الأعم - في الأقسام الثلاثة من كون المقصود نفس السهو أو موجبه أو الأعم يصير تسعة، فيصير الأقسام خمسة عشر كما لا يخفى على من تأمل.
وهذا من باب أن التقسيم الأخير لا يتمشى في فرض كون المراد بالأول هو النسيان، فإنه لا معنى لوقوع الشك نسيانا أو النسيان كذلك أو ينسى عن الشك أو ينسى عن النسيان.
وأما بناء على التمشي كما هو المستفاد من الجواهر من تصوير ذلك بعد تحققه (1) - بأن نسي السجدة مثلا فتذكر بعد الركوع ثم نسي نسيانها بعد الصلاة أو شك بين الثلاث والأربع ثم نسي شكه بعد ذلك - فالأقسام سبعة وعشرون حاصلة من ضرب الثلاثة في التسعة، لكنه غير واضح، من باب أنه لا أثر لنسيان السهو أو الشك، فإن الموضوع للعذر نسيان حكم الشك والنسيان، وهو قد يحصل بنفسه وقد يحصل بنسيان الموضوع الذي هو النسيان أو الشك، فتأمل.
المقام الثاني في ما يستظهر من الجملة الشريفة:
فيمكن أن يقال: إن المتيقن من دلالتها هو الشك، فإن المقصود من السهو الذي يكون في الجمل الأخر في المعتبرين غير الجملة الشريفة - من السهو خلف الإمام أو سهو الإمام أو السهو في الأولتين أو المغرب أو الفجر أو النافلة - هو الشك، فلا يحتمل أن يكون المقصود من خصوص قوله " لا سهو في سهو " معنى يغايره بالتباين. نعم، يمكن أن يكون أعم إلا أنه لا يبقى ظهور له في العموم، فالقدر المتيقن من ظهوره بقرينة سائر الفقرات المتعرضة لحكم السهو هو الشك.
وبعد ذلك يبقى الكلام في أن المقصود من الثاني نفس الشك أو موجبه أو الأعم بعد معلومية كون المقصود من الأول تعلق النفي بموجبه، إذ لا معنى
وهذا من باب أن التقسيم الأخير لا يتمشى في فرض كون المراد بالأول هو النسيان، فإنه لا معنى لوقوع الشك نسيانا أو النسيان كذلك أو ينسى عن الشك أو ينسى عن النسيان.
وأما بناء على التمشي كما هو المستفاد من الجواهر من تصوير ذلك بعد تحققه (1) - بأن نسي السجدة مثلا فتذكر بعد الركوع ثم نسي نسيانها بعد الصلاة أو شك بين الثلاث والأربع ثم نسي شكه بعد ذلك - فالأقسام سبعة وعشرون حاصلة من ضرب الثلاثة في التسعة، لكنه غير واضح، من باب أنه لا أثر لنسيان السهو أو الشك، فإن الموضوع للعذر نسيان حكم الشك والنسيان، وهو قد يحصل بنفسه وقد يحصل بنسيان الموضوع الذي هو النسيان أو الشك، فتأمل.
المقام الثاني في ما يستظهر من الجملة الشريفة:
فيمكن أن يقال: إن المتيقن من دلالتها هو الشك، فإن المقصود من السهو الذي يكون في الجمل الأخر في المعتبرين غير الجملة الشريفة - من السهو خلف الإمام أو سهو الإمام أو السهو في الأولتين أو المغرب أو الفجر أو النافلة - هو الشك، فلا يحتمل أن يكون المقصود من خصوص قوله " لا سهو في سهو " معنى يغايره بالتباين. نعم، يمكن أن يكون أعم إلا أنه لا يبقى ظهور له في العموم، فالقدر المتيقن من ظهوره بقرينة سائر الفقرات المتعرضة لحكم السهو هو الشك.
وبعد ذلك يبقى الكلام في أن المقصود من الثاني نفس الشك أو موجبه أو الأعم بعد معلومية كون المقصود من الأول تعلق النفي بموجبه، إذ لا معنى