____________________
لتعلق النفي بنفسه إذ من المعلوم بالوجدان تحقق الشك.
والذي يعين الثاني أمور:
الأول: كون الوارد في مصحح حفص: " ليس على السهو سهو " (1) وهو لا يناسب تعلق الشك بالشك ولو كان من الظرف اللغو كما في المستمسك (2)، فإن " على " للاستعلاء ومقتضى ذلك فرض وقوع الموضوع الذي هو الشك، فلا يجتمع ذلك مع الشك في وجوده، وإن كان بمعنى " في " فلم يثبت إلا كونه بمعناه في الظرفية المقتضية لثبوت الموضوع لا مطلق التعلق، وذلك كما في قوله تعالى:
* (على حين غفلة من أهلها) * (3).
الثاني: أن الشك في الشك لا حكم له غالبا من حيث الشك حتى يرتفع، فإنه لو كان الشك بعد الفراغ واحتمل الإتيان بالمشكوك بعد الشك فمقتضى قاعدة الفراغ هو الإتيان من حيث مضي وقته لا من حيث تعلق الشك بالمشكوك، وأما إن كان في محله وكانت الحالة الفعلية هي القطع بأحد الطرفين فلا أثر لسبق الشك، وإن كانت الحالة الفعلية هي الشك فلا أثر أيضا، للقطع بوجود الشك فعلا المقتضي للإتيان، ولا دخل للشك السابق المشكوك تحققه. نعم، لو كان الشك بعد الفراغ واحتمل تحقق الشك قبل ذلك في محله وقطع بعدم الإتيان على تقدير الشك فللشك السابق أثر، من جهة عدم جريان قاعدة الفراغ، من حيث كون موضوعها الشك الحادث. والتعرض لخصوص ذلك الفرد النادر والإعراض عن حكم الشك في موجب الشك المورد للابتلاء مما تطمئن النفس بعدمه.
والذي يعين الثاني أمور:
الأول: كون الوارد في مصحح حفص: " ليس على السهو سهو " (1) وهو لا يناسب تعلق الشك بالشك ولو كان من الظرف اللغو كما في المستمسك (2)، فإن " على " للاستعلاء ومقتضى ذلك فرض وقوع الموضوع الذي هو الشك، فلا يجتمع ذلك مع الشك في وجوده، وإن كان بمعنى " في " فلم يثبت إلا كونه بمعناه في الظرفية المقتضية لثبوت الموضوع لا مطلق التعلق، وذلك كما في قوله تعالى:
* (على حين غفلة من أهلها) * (3).
الثاني: أن الشك في الشك لا حكم له غالبا من حيث الشك حتى يرتفع، فإنه لو كان الشك بعد الفراغ واحتمل الإتيان بالمشكوك بعد الشك فمقتضى قاعدة الفراغ هو الإتيان من حيث مضي وقته لا من حيث تعلق الشك بالمشكوك، وأما إن كان في محله وكانت الحالة الفعلية هي القطع بأحد الطرفين فلا أثر لسبق الشك، وإن كانت الحالة الفعلية هي الشك فلا أثر أيضا، للقطع بوجود الشك فعلا المقتضي للإتيان، ولا دخل للشك السابق المشكوك تحققه. نعم، لو كان الشك بعد الفراغ واحتمل تحقق الشك قبل ذلك في محله وقطع بعدم الإتيان على تقدير الشك فللشك السابق أثر، من جهة عدم جريان قاعدة الفراغ، من حيث كون موضوعها الشك الحادث. والتعرض لخصوص ذلك الفرد النادر والإعراض عن حكم الشك في موجب الشك المورد للابتلاء مما تطمئن النفس بعدمه.