____________________
الثالث: أنه بناء على عدم كون المراد هو الموجب فلا بد من كون الظرف لغوا متعلقا بالموضوع، فيكون المقصود نفي حكم الشك الذي هو متعلق بالشك، بخلاف ما لو كان المراد به الموجب، فإن الظرف حينئذ خبر " لا " فيكون المفاد أنه لا حكم للشك إذا فرض تحقق الشك.
ومن ذلك يظهر أنه بناء على كون المراد به موجب الشك فلا يلزم التقدير، بل يكون المفاد أنه لا شك بعد فرض الشك المعلوم أنه في ما إذا كان الشك الأول مضافا إلى الشك الثاني مع فرض وجوده، فتأمل.
وحينئذ فقد تحقق أن الظاهر منه كون المراد عدم حكم للشك إذا تعلق بموجب الشك.
وحينئذ يقع الكلام في أنه هل هو مطلق الموجب مع فرض تحقق الشك، فيشمل الشك في الإتيان بصلاة الاحتياط والشك في أجزائها (فلا يعتنى بذلك كله وإن كان في المحل) وكذا الشك في أعداد ركعات صلاة الاحتياط، أو يختص بالأخير؟ وجهان: من أن الأول هو مقتضى الإطلاق فإن مقتضاه عدم الاعتناء بالشك في الموجب مطلقا، ومن أنه خلاف المشهور بين الأصحاب على الظاهر، مضافا إلى أن المعتبرين واردان صدرا في الشك في الركعات فهو القدر المتيقن، مع أنه قد يقال: إن السهو قد استعمل في الأخبار في الشك في الركعات كثيرا، كما هو ظاهر لمن راجع باب الشك في الركعات مثل قوله: " أجمع لك السهو كله في كلمتين " (1) وباب كثير الشك (2) وحفظ الشك بالحصى (3) وغير ذلك كالشك
ومن ذلك يظهر أنه بناء على كون المراد به موجب الشك فلا يلزم التقدير، بل يكون المفاد أنه لا شك بعد فرض الشك المعلوم أنه في ما إذا كان الشك الأول مضافا إلى الشك الثاني مع فرض وجوده، فتأمل.
وحينئذ فقد تحقق أن الظاهر منه كون المراد عدم حكم للشك إذا تعلق بموجب الشك.
وحينئذ يقع الكلام في أنه هل هو مطلق الموجب مع فرض تحقق الشك، فيشمل الشك في الإتيان بصلاة الاحتياط والشك في أجزائها (فلا يعتنى بذلك كله وإن كان في المحل) وكذا الشك في أعداد ركعات صلاة الاحتياط، أو يختص بالأخير؟ وجهان: من أن الأول هو مقتضى الإطلاق فإن مقتضاه عدم الاعتناء بالشك في الموجب مطلقا، ومن أنه خلاف المشهور بين الأصحاب على الظاهر، مضافا إلى أن المعتبرين واردان صدرا في الشك في الركعات فهو القدر المتيقن، مع أنه قد يقال: إن السهو قد استعمل في الأخبار في الشك في الركعات كثيرا، كما هو ظاهر لمن راجع باب الشك في الركعات مثل قوله: " أجمع لك السهو كله في كلمتين " (1) وباب كثير الشك (2) وحفظ الشك بالحصى (3) وغير ذلك كالشك