____________________
وهو الذي تشهد به الروايات الكثيرة التي منها روايات باب الاستصحاب.
وإن أبيت عن ذلك فيرجع إلى ما دل على حكم الشك بعنوان " لا يدري " أو " السهو " الذي ليس فيه لفظ الشك (1). هذا في الشبهة المفهومية.
وأما المصداقية: فإن كان الترديد الحاصل في موردها مسبوقا بالاعتدال أو الترجيح فيستصحب، وإلا فيمكن أن يقال: إن الموضوع في غير واحد من أخبار الباب لحكم الشك هو الشك أو عدم الدراية مع عدم ذهاب وهم المصلي إلى أحد الطرفين كما في رواية الحلبي: " إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ " (2) وفي صحيحه الآخر: " إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ " (3) ولا ريب أن الترديد محرز بالوجدان وعدم ذهاب الوهم إلى شئ محرز بالأصل.
ولا يضره أخذ الاعتدال والتساوي في بعض الأخبار الآخر كمرسل جميل (4) وحسن الحسين بن أبي العلاء (5)، فإن مقتضى المناسبة بين الحكم والموضوع أن ملاك الحجية هو الظن، وملاك حكم الشك عدم وجود الحجة وأن الاعتدال والتساوي لا دخل له في الحكم، فلا ريب أنه إذا دار الأمر بين حمل الاعتدال على عدم وجود الظن الذي هو الحجة أو بالعكس يتعين الأول.
هذا، مع أن الأخذ بظهور الشرطين كاف في الحكم، فإن وجود أحدهما ملازم
وإن أبيت عن ذلك فيرجع إلى ما دل على حكم الشك بعنوان " لا يدري " أو " السهو " الذي ليس فيه لفظ الشك (1). هذا في الشبهة المفهومية.
وأما المصداقية: فإن كان الترديد الحاصل في موردها مسبوقا بالاعتدال أو الترجيح فيستصحب، وإلا فيمكن أن يقال: إن الموضوع في غير واحد من أخبار الباب لحكم الشك هو الشك أو عدم الدراية مع عدم ذهاب وهم المصلي إلى أحد الطرفين كما في رواية الحلبي: " إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ " (2) وفي صحيحه الآخر: " إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ " (3) ولا ريب أن الترديد محرز بالوجدان وعدم ذهاب الوهم إلى شئ محرز بالأصل.
ولا يضره أخذ الاعتدال والتساوي في بعض الأخبار الآخر كمرسل جميل (4) وحسن الحسين بن أبي العلاء (5)، فإن مقتضى المناسبة بين الحكم والموضوع أن ملاك الحجية هو الظن، وملاك حكم الشك عدم وجود الحجة وأن الاعتدال والتساوي لا دخل له في الحكم، فلا ريب أنه إذا دار الأمر بين حمل الاعتدال على عدم وجود الظن الذي هو الحجة أو بالعكس يتعين الأول.
هذا، مع أن الأخذ بظهور الشرطين كاف في الحكم، فإن وجود أحدهما ملازم