____________________
لكن الظاهر تمامية ما في العروة بل لعل الأظهر هو الحكم بالصحة وإن لم يبن على الشك فعلا، كما لو كان جالسا بعد الإكمال وشاكا في الاثنتين والثلاث وشاكا أيضا في أنه هل كان ذلك قبل الإكمال أو بعده.
والذي يدل على الصحة بنحو الجملة والإجمال أو يمكن تقريب دلالته وجوه:
منها: قاعدة الفراغ، فإن الشك بين الاثنتين والثلاث وإن لم يكن حادثا إلا أن الشك في صحة ما أتى به من الفصل وعمل الاحتياط حادث إذا كان بعد الفراغ عن الركعة المفصولة. ومقتضى هذا الوجه هو الصحة إذا كان بعد الفراغ لا مطلقا.
ومنها: أن يقال: إنه بعد البناء على الثلاث بالإتيان بركعة بعنوان الرابعة البنائية أو القيام إليها ولو لم يدخل في الركوع يشك في أنه هل وقع ذلك بعد الشك المتصف بكونه بعد الإكمال أم لا، ولا ريب أن المحل الشرعي له قبل ذلك، وهو الذي يقتضيه إطلاق الحكم بالمضي في كل شك له محل شرعي. وتوهم " اختصاص القاعدة بالشك في الأجزاء والشرائط وعدم كون الشك بعد الإكمال من الأجزاء والشرائط " مدفوع بالإطلاق.
ومنها: أن الشك المحقق شك بين الاثنتين والثلاث بالوجدان، ومقتضى قاعدة الفراغ عن الركعتين عدم تحقق المانع فيهما، فإطلاق مثل موثق عمار (1) يحكم بالبناء والتدارك، خرج منه صورة وقوع الشك في الركعتين، وإذا حكم بصحة الإتيان بالركعتين وعدم مقرونيتهما بالمانع فلا مانع من إجراء الإطلاق المذكور.
ومقتضى الوجه المزبور هو الحكم بالصحة على وجه الإطلاق.
ومنها: استصحاب عدم حدوث الشك في الركعتين كما أومأ إليه بعض الأعلام من المعاصرين كان الله له في تعليقه على العروة.
والذي يدل على الصحة بنحو الجملة والإجمال أو يمكن تقريب دلالته وجوه:
منها: قاعدة الفراغ، فإن الشك بين الاثنتين والثلاث وإن لم يكن حادثا إلا أن الشك في صحة ما أتى به من الفصل وعمل الاحتياط حادث إذا كان بعد الفراغ عن الركعة المفصولة. ومقتضى هذا الوجه هو الصحة إذا كان بعد الفراغ لا مطلقا.
ومنها: أن يقال: إنه بعد البناء على الثلاث بالإتيان بركعة بعنوان الرابعة البنائية أو القيام إليها ولو لم يدخل في الركوع يشك في أنه هل وقع ذلك بعد الشك المتصف بكونه بعد الإكمال أم لا، ولا ريب أن المحل الشرعي له قبل ذلك، وهو الذي يقتضيه إطلاق الحكم بالمضي في كل شك له محل شرعي. وتوهم " اختصاص القاعدة بالشك في الأجزاء والشرائط وعدم كون الشك بعد الإكمال من الأجزاء والشرائط " مدفوع بالإطلاق.
ومنها: أن الشك المحقق شك بين الاثنتين والثلاث بالوجدان، ومقتضى قاعدة الفراغ عن الركعتين عدم تحقق المانع فيهما، فإطلاق مثل موثق عمار (1) يحكم بالبناء والتدارك، خرج منه صورة وقوع الشك في الركعتين، وإذا حكم بصحة الإتيان بالركعتين وعدم مقرونيتهما بالمانع فلا مانع من إجراء الإطلاق المذكور.
ومقتضى الوجه المزبور هو الحكم بالصحة على وجه الإطلاق.
ومنها: استصحاب عدم حدوث الشك في الركعتين كما أومأ إليه بعض الأعلام من المعاصرين كان الله له في تعليقه على العروة.