____________________
في الركعتين الأولتين (1) والمغرب والفجر (2)، ولذا قال (قدس سره) في المستمسك: فصار كأنه معنى عرفي شرعي (3).
والذي حصل لي أنه لم يعهد - على ما هو ببالي - استعمال السهو في الشك في وجود شئ أو في الشك في بعض الأجزاء بالخصوص، وأما الاستعمال في الأعم فيمكن تحققه في باب كثير السهو ورجوع الإمام إلى المأموم وبالعكس، إلا أنه أيضا غير واضح.
وبعد ذلك يقع الكلام في أنه بعد اختصاص جملة " لا سهو في سهو " (4) أو " ليس على السهو سهو " (5) بالشك في أعداد موجب الشك فهل مقتضاه الصحة التي هي الحكم بالبناء على الأكثر في ما إذا لم يكن البناء عليه مبطلا وعلى الأقل إذا كان مبطلا، أو الحكم بالبطلان كما في الشك في الفجر والمغرب والركعتين الأولتين الذي قد تعرض لذلك في ما تقدم من معتبر نوادر إبراهيم (6)، أو يكون مجملا من تلك الجهة فيحكم بالبطلان لعدم الدليل على الصحة حينئذ؟ وجهان. الأقوى هو الأول، وذلك لأن مقتضى النفي بحسب الظاهر عدم الاعتناء بالشك. والبطلان المستلزم لإعادة صلاة الاحتياط أو لإعادة أصل الصلاة اعتناء بالشك. ورفع اليد عن الظهور المزبور بالنسبة إلى بعض فقرات المعتبر المذكور لا يوجب رفع اليد عن جميع فقراتها. واتحاد السياق في الظهور غير الاتفاق في حجية الظهور، مع أنه لو سلم الإجمال في خبر النوادر (7) فالظاهر أن التمسك بظهور مصحح
والذي حصل لي أنه لم يعهد - على ما هو ببالي - استعمال السهو في الشك في وجود شئ أو في الشك في بعض الأجزاء بالخصوص، وأما الاستعمال في الأعم فيمكن تحققه في باب كثير السهو ورجوع الإمام إلى المأموم وبالعكس، إلا أنه أيضا غير واضح.
وبعد ذلك يقع الكلام في أنه بعد اختصاص جملة " لا سهو في سهو " (4) أو " ليس على السهو سهو " (5) بالشك في أعداد موجب الشك فهل مقتضاه الصحة التي هي الحكم بالبناء على الأكثر في ما إذا لم يكن البناء عليه مبطلا وعلى الأقل إذا كان مبطلا، أو الحكم بالبطلان كما في الشك في الفجر والمغرب والركعتين الأولتين الذي قد تعرض لذلك في ما تقدم من معتبر نوادر إبراهيم (6)، أو يكون مجملا من تلك الجهة فيحكم بالبطلان لعدم الدليل على الصحة حينئذ؟ وجهان. الأقوى هو الأول، وذلك لأن مقتضى النفي بحسب الظاهر عدم الاعتناء بالشك. والبطلان المستلزم لإعادة صلاة الاحتياط أو لإعادة أصل الصلاة اعتناء بالشك. ورفع اليد عن الظهور المزبور بالنسبة إلى بعض فقرات المعتبر المذكور لا يوجب رفع اليد عن جميع فقراتها. واتحاد السياق في الظهور غير الاتفاق في حجية الظهور، مع أنه لو سلم الإجمال في خبر النوادر (7) فالظاهر أن التمسك بظهور مصحح