____________________
ومن ذلك يظهر أنه لو علم أيضا بحدوث الشك في المحل واحتمل الإتيان به تجري القاعدة من دون إشكال.
وأما لو فرض القطع بعدم المراقبة وعدم الإتيان بالمشكوك على فرض حصول الشك فيشكل جريان القاعدة، من جهة أن الشك الموجود في هذا الحال المسبب عن الشك في تحقق الشك في الإتيان بالشئ في محله ليس موضوعا لقاعدة التجاوز، لاحتمال عدم كونه حادثا، واستصحاب عدم حصول الشك في المحل لا يثبت وصف الحدوث للشك الفعلي ولو كان الحدوث أمرا مركبا، من جهة أن اتصاف الشك بالعدم السابق لا يثبت بنفس العدم.
لكن يمكن أن يندفع الإشكال بأن مقتضى الإطلاق عدم الاعتناء بالشك المتحقق حال التجاوز من حيث كونه متحققا فيه ولو كان تحققه حال العمل معلوما فكيف بالمشكوك، لكن عدم البأس من حيث الشك المتحقق بعد التجاوز لا ينافي ثبوت البأس من حيث الشك المتحقق في المحل، فعلى هذا يحكم لقاعدة التجاوز بعدم البأس بما تجاوز عنه، من حيث وجود الشك في ما بعد التجاوز، ومقتضى الاستصحاب عدم تحقق الشك في المحل حتى يعاقب المصلي من تلك الجهة.
وترتب عدم العقوبة على عدم الشك وإن كان عقليا في حال القطع بذلك لكنه مما تناله يد الجعل في حال الشك، لأن منشأه عدم فعلية الأمر بالإتيان بالجزء.
ولعله يبتني على ذلك ما تعرض له (قدس سره) في الجواهر من الشك في التشهد الثاني في أنه هل شك في التشهد الأول بين الاثنتين والأربع (1).
وجه الابتناء أنه يقطع بعدم المراقبة على فرض الشك فإنه لم يعمل على طبق
وأما لو فرض القطع بعدم المراقبة وعدم الإتيان بالمشكوك على فرض حصول الشك فيشكل جريان القاعدة، من جهة أن الشك الموجود في هذا الحال المسبب عن الشك في تحقق الشك في الإتيان بالشئ في محله ليس موضوعا لقاعدة التجاوز، لاحتمال عدم كونه حادثا، واستصحاب عدم حصول الشك في المحل لا يثبت وصف الحدوث للشك الفعلي ولو كان الحدوث أمرا مركبا، من جهة أن اتصاف الشك بالعدم السابق لا يثبت بنفس العدم.
لكن يمكن أن يندفع الإشكال بأن مقتضى الإطلاق عدم الاعتناء بالشك المتحقق حال التجاوز من حيث كونه متحققا فيه ولو كان تحققه حال العمل معلوما فكيف بالمشكوك، لكن عدم البأس من حيث الشك المتحقق بعد التجاوز لا ينافي ثبوت البأس من حيث الشك المتحقق في المحل، فعلى هذا يحكم لقاعدة التجاوز بعدم البأس بما تجاوز عنه، من حيث وجود الشك في ما بعد التجاوز، ومقتضى الاستصحاب عدم تحقق الشك في المحل حتى يعاقب المصلي من تلك الجهة.
وترتب عدم العقوبة على عدم الشك وإن كان عقليا في حال القطع بذلك لكنه مما تناله يد الجعل في حال الشك، لأن منشأه عدم فعلية الأمر بالإتيان بالجزء.
ولعله يبتني على ذلك ما تعرض له (قدس سره) في الجواهر من الشك في التشهد الثاني في أنه هل شك في التشهد الأول بين الاثنتين والأربع (1).
وجه الابتناء أنه يقطع بعدم المراقبة على فرض الشك فإنه لم يعمل على طبق