____________________
إلا أنه لا يشرع إعادتها لولاه حتى ترتفع بذلك، فإن المفروض ارتفاع الشك، ومع عدم الشك والقطع بالنقصان لا يشرع الاحتياط، فلا بد من إعادة الصلاة الأصلية إن وقع في البين مناف كالحدث والاستدبار أو يتممها لنقص الركعة القطعية غير المرتفع بالحدث المذكور.
لكن يمكن الذب عن ذلك بإمكان إلقاء الخصوصية المذكورة بما ورد في الذيل من صحيح زرارة، قال: " القراءة سنة، والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة " (1) فإن الظاهر من الذيل الذي هو في مقام بيان ملاك الحكم بحسب الظاهر أن المجعول صحة المركب إذا أتي فيها بما هو المفروض وكان الخلل في السنة ولو لم يكن الحكم فيه هو الإعادة لولا الحديث.
ومنها: أن ظاهر الصدر والذيل إن لم يكن صريحهما أن المفروض في حديث " لا تعاد " فرض الوجوب وكون بعض الواجب فريضة وبعضها سنة فتصح إذا أتى بالفريضة ووقع الإخلال بالنسبة إلى السنة، ومن المعلوم أنه في المقام بعد عدم استمرار الشك لا تكون صلاة الاحتياط واجبة أصلا، فلا فرض ولا سنة في البين حتى لا تنقض السنة الفريضة، وهو ظاهر.
ومنها: أن الخلل ليس من ناحية السنة، فإن بقاء الشك إلى آخر الصلاة لا يكون من السنن ولا من الفرائض، وكذا ترك التشهد في حال الشك ليس تركا للسنة بل هو سنة على تقدير بقاء الشك، ولا يكون الإتيان به في الظرف المذكور من الواجبات السننية حتى يجب عليه التعجيل قبل رفع الشك، فالظاهر أن حكم ذلك حكم باقي موارد رفع الشك في الأثناء من عدم صحة الصلاة من باب الاحتياط، وهو العالم.
لكن يمكن الذب عن ذلك بإمكان إلقاء الخصوصية المذكورة بما ورد في الذيل من صحيح زرارة، قال: " القراءة سنة، والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة " (1) فإن الظاهر من الذيل الذي هو في مقام بيان ملاك الحكم بحسب الظاهر أن المجعول صحة المركب إذا أتي فيها بما هو المفروض وكان الخلل في السنة ولو لم يكن الحكم فيه هو الإعادة لولا الحديث.
ومنها: أن ظاهر الصدر والذيل إن لم يكن صريحهما أن المفروض في حديث " لا تعاد " فرض الوجوب وكون بعض الواجب فريضة وبعضها سنة فتصح إذا أتى بالفريضة ووقع الإخلال بالنسبة إلى السنة، ومن المعلوم أنه في المقام بعد عدم استمرار الشك لا تكون صلاة الاحتياط واجبة أصلا، فلا فرض ولا سنة في البين حتى لا تنقض السنة الفريضة، وهو ظاهر.
ومنها: أن الخلل ليس من ناحية السنة، فإن بقاء الشك إلى آخر الصلاة لا يكون من السنن ولا من الفرائض، وكذا ترك التشهد في حال الشك ليس تركا للسنة بل هو سنة على تقدير بقاء الشك، ولا يكون الإتيان به في الظرف المذكور من الواجبات السننية حتى يجب عليه التعجيل قبل رفع الشك، فالظاهر أن حكم ذلك حكم باقي موارد رفع الشك في الأثناء من عدم صحة الصلاة من باب الاحتياط، وهو العالم.