____________________
من التفصيل بحسب القاعدة بين ما كان المنافي - ولو كان مثل الحدث - واقعا سهوا إما من باب عدم تذكر النقصان إلا بعد ذلك أو من باب طرو النسيان ثانيا بعد التذكر أو من باب نسيان كون الحدث أو الاستدبار - مثلا - منافيا، فيحكم بصحة الصلاة ورفع الجزئية من جهة اقتضاء " لا تعاد الصلاة " فإنه كما يقتضي رفع الجزئية المجعولة في الابتداء كذا يقتضي رفع الجزئية المجعولة في فرض النسيان، ومقتضى ذلك إما عدم وجوب القضاء بعد ذلك وإما أنه لا يكون جزء. وكذا لو وقع الحدث - مثلا - نسيانا ثم وقع متعمدا، فإنه بوقوع الأول دل حديث " لا تعاد " على رفع جزئية التشهد والسجدة فلا يكون الحدث بعد ذلك في الأثناء، فتأمل.
هذا كله مع قطع النظر عن ما ورد بالخصوص في ذلك، وأما بالنظر إليه فمقتضاه عدم الإخلال بالوقوع قبل التذكر أو بالوقوع بعد الوقوع الذي كان قبل التذكر ولو كان الثاني عمديا، ففي موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام):
عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام: وركع، قال: " يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم، فإذا سلم سجد مثل ما فاته " قلت:
وإن لم يذكر إلا بعد ذلك، قال: " يقضي ما فاته إذا ذكره " (1).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام):
في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: " إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه " (2).
هذا كله مع قطع النظر عن ما ورد بالخصوص في ذلك، وأما بالنظر إليه فمقتضاه عدم الإخلال بالوقوع قبل التذكر أو بالوقوع بعد الوقوع الذي كان قبل التذكر ولو كان الثاني عمديا، ففي موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام):
عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام: وركع، قال: " يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم، فإذا سلم سجد مثل ما فاته " قلت:
وإن لم يذكر إلا بعد ذلك، قال: " يقضي ما فاته إذا ذكره " (1).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام):
في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: " إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه " (2).