____________________
لكن يمكن منع الأخير، من جهة أنه لا يدل على مخرجية السلام على تقدير كون الصلاة تامة، وهو مسلم ولا يدل على مخرجيته حتى في صورة النقيصة كي يدل على المطلوب.
الثالث: ما أصر عليه (قدس سره) في الجواهر من دلالة الإجماع - الآتي نقله - على الفورية ومن الأخبار الدالة عليها لمكان الفاء الدال على الترتيب من غير تراخ، خصوصا إذا كان بعد " إذا " في قوله (عليه السلام): " فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت " (1) وقوله: " فإذا فرغت وسلمت فقم فصل " (2) وغير ذلك (3).
وبعد فرض الدليل على الفورية فدلالتها على مبطلية مطلق المنافي من وجهين: أحدهما أنه لا خصوصية لمبطلية الفصل الطويل وأنها من جهة منافاته للصلاة، فلا فرق بينه وبين سائر المنافيات والقواطع. ثانيهما من جهة تلازم وجود بعض المنافيات للإخلال بالفورية، كالحدث الموجب للغسل أو الوضوء، فيحكم بالإبطال بالباقي لعدم القول بالفصل.
وفيه وجوه من النظر:
منها: أن دعوى الإجماع موهونة بما يجئ (4) إن شاء الله تعالى من خلو كتب القدماء من ذلك كما في المستمسك (5).
ومنها: أن الفاء الذي للعطف يدل على التعقب والاتصال، وأما الفاء الذي يكون مفاده ارتباط الجزاء بالشرط فلا يدل على الارتباط المذكور، والمقصود
الثالث: ما أصر عليه (قدس سره) في الجواهر من دلالة الإجماع - الآتي نقله - على الفورية ومن الأخبار الدالة عليها لمكان الفاء الدال على الترتيب من غير تراخ، خصوصا إذا كان بعد " إذا " في قوله (عليه السلام): " فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت " (1) وقوله: " فإذا فرغت وسلمت فقم فصل " (2) وغير ذلك (3).
وبعد فرض الدليل على الفورية فدلالتها على مبطلية مطلق المنافي من وجهين: أحدهما أنه لا خصوصية لمبطلية الفصل الطويل وأنها من جهة منافاته للصلاة، فلا فرق بينه وبين سائر المنافيات والقواطع. ثانيهما من جهة تلازم وجود بعض المنافيات للإخلال بالفورية، كالحدث الموجب للغسل أو الوضوء، فيحكم بالإبطال بالباقي لعدم القول بالفصل.
وفيه وجوه من النظر:
منها: أن دعوى الإجماع موهونة بما يجئ (4) إن شاء الله تعالى من خلو كتب القدماء من ذلك كما في المستمسك (5).
ومنها: أن الفاء الذي للعطف يدل على التعقب والاتصال، وأما الفاء الذي يكون مفاده ارتباط الجزاء بالشرط فلا يدل على الارتباط المذكور، والمقصود