____________________
وفيه أولا: أن الظاهر ثبوت الإطلاق القوي من جهة وجود المنافي، لأن مقتضى الطبع هو التكلم والانحراف لو لم يكن مانع في البين، والأخبار كلها على ما تفحصنا خالية عن المنع عن ذلك فالإطلاق محكم.
وثانيا: على فرض عدم الإطلاق فحيث إنه قد تقدم (1) أن مفاد دليل الاحتياط كون الانفصال في مورد الشك حكما واقعيا فيشك في ثبوت الحكم الواقعي على وجه الانفصال من دون الاشتراط بعدم المنافي أو مع الاشتراط فمقتضى جريان البراءة في الشك في الشرطية هو رفعها، بل مقتضى استصحاب وجوب الاحتياط وجابريته الثابت قبل عروض المنافي هو الجابرية أيضا.
لكن يمكن أن يقال: إنه مع فرض عدم الإطلاق لدليل الاحتياط يرجع إلى إطلاق ما يدل على الاتصال.
إن قلت: المفروض هو الشك في الإتيان بالأربعة المتصلة فلا يمكن التمسك بالإطلاق، للشك في مصداق المطلق.
قلت: وجود الإطلاق على تقدير النقصان كاف لحصول القطع بأن التكليف الواقعي الوجوبي إن كان فهو الركعة المتصلة، فإما لا يكون تكليف وإما يكون على وجه الاتصال فلا يحتمل وجوب الاحتياط حتى يشك في شرطه، ومقتضى ذلك هو الحكم بالبطلان.
الخامس: خبر ابن أبي يعفور عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عنه، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا،
وثانيا: على فرض عدم الإطلاق فحيث إنه قد تقدم (1) أن مفاد دليل الاحتياط كون الانفصال في مورد الشك حكما واقعيا فيشك في ثبوت الحكم الواقعي على وجه الانفصال من دون الاشتراط بعدم المنافي أو مع الاشتراط فمقتضى جريان البراءة في الشك في الشرطية هو رفعها، بل مقتضى استصحاب وجوب الاحتياط وجابريته الثابت قبل عروض المنافي هو الجابرية أيضا.
لكن يمكن أن يقال: إنه مع فرض عدم الإطلاق لدليل الاحتياط يرجع إلى إطلاق ما يدل على الاتصال.
إن قلت: المفروض هو الشك في الإتيان بالأربعة المتصلة فلا يمكن التمسك بالإطلاق، للشك في مصداق المطلق.
قلت: وجود الإطلاق على تقدير النقصان كاف لحصول القطع بأن التكليف الواقعي الوجوبي إن كان فهو الركعة المتصلة، فإما لا يكون تكليف وإما يكون على وجه الاتصال فلا يحتمل وجوب الاحتياط حتى يشك في شرطه، ومقتضى ذلك هو الحكم بالبطلان.
الخامس: خبر ابن أبي يعفور عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عنه، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا،