____________________
في المقام أنه لا بد أن يكون صلاة الاحتياط بعد الفراغ وبعد السلام في مقابل فتاوى العامة المنطبقة على الظاهر على الإتيان بالاحتياط متصلا. ومنه يظهر الكلام في كلمة " إذا ".
ومنها: أنه مع الغض عن ذلك وفرض دلالة الفاء على الفورية فهي معارضة بالإتيان بكلمة " ثم " في غير واحد من روايات صلاة الاحتياط كما في معتبر زرارة: " ثم صلى الأخرى " (1) بناء على كون المقصود بالصلاة هو الاحتياط - كما تقدم في محله - ومعتبر الحلبي: " ثم صل ركعتين وأنت جالس " (2) وصحيحه: " ثم صل ركعتين " (3) ومعتبر ابن أبي يعفور على ما لعله المشهور: " ثم يقوم فيصلي ركعتين " (4) وصحيح محمد بن مسلم: " ثم يقوم فيصلي ركعتين " (5).
ومنها: أنه على فرض قيام الدليل على الفورية فقياس باقي المنافيات بالإخلال بها خال عن الدليل، وأما عدم القول بالفصل فعلى فرض حجيته غير تام في المقام، لأن البطلان على المفروض في مورد استلزام المنافي للإخلال بالفورية ليس مسلما إلا من جهة الإخلال لا من جهة المنافي. نعم، لو ثبت البطلان في مورد الإخلال بالفورية من جهة المنافي أيضا لكان عدم القول بالفصل في محله.
الرابع: عدم وجود إطلاق يقتضي صحة صلاة الاحتياط حتى مع الفصل بالمنافي فمقتضى الأصل هو الاشتغال، لأن الشك واقع في مقام الامتثال.
ومنها: أنه مع الغض عن ذلك وفرض دلالة الفاء على الفورية فهي معارضة بالإتيان بكلمة " ثم " في غير واحد من روايات صلاة الاحتياط كما في معتبر زرارة: " ثم صلى الأخرى " (1) بناء على كون المقصود بالصلاة هو الاحتياط - كما تقدم في محله - ومعتبر الحلبي: " ثم صل ركعتين وأنت جالس " (2) وصحيحه: " ثم صل ركعتين " (3) ومعتبر ابن أبي يعفور على ما لعله المشهور: " ثم يقوم فيصلي ركعتين " (4) وصحيح محمد بن مسلم: " ثم يقوم فيصلي ركعتين " (5).
ومنها: أنه على فرض قيام الدليل على الفورية فقياس باقي المنافيات بالإخلال بها خال عن الدليل، وأما عدم القول بالفصل فعلى فرض حجيته غير تام في المقام، لأن البطلان على المفروض في مورد استلزام المنافي للإخلال بالفورية ليس مسلما إلا من جهة الإخلال لا من جهة المنافي. نعم، لو ثبت البطلان في مورد الإخلال بالفورية من جهة المنافي أيضا لكان عدم القول بالفصل في محله.
الرابع: عدم وجود إطلاق يقتضي صحة صلاة الاحتياط حتى مع الفصل بالمنافي فمقتضى الأصل هو الاشتغال، لأن الشك واقع في مقام الامتثال.