____________________
وبين الصلاة أولى من المسألة المتقدمة، لكن عدم البطلان خيرة اللمعة والبيان والدروس والروضة والموجز والمدارك وعن الغرية.
وقد يظهر من بعضهم التفصيل بين ما إذا وقع المنافي بعد الصلاة قبل تذكر النقص أو كان ذلك بعده. وعن بعضهم الآخر التفصيل بين وقوع المنافي سهوا إما من باب عدم تذكر النقص وإما بعد ذلك وطرو النسيان بعد ذلك أو السهو عن المنافي بنفسه، والأول هو الذي يظهر مما حكى الجواهر عن فخر المحققين على القول بالإبطال، والثاني هو الذي يظهر مما حكى عن محرر أبي العباس (1). انتهى ملخصا.
أقول: عمدة وجه البطلان أن يقال: إن مقتضى ما دل في السجدة وغيرها على أنه " يقضي ذلك بعينه " (2) وقوله: " ثم يسجدها فإنها قضاء " (3) وما في موثق عمار: " فإذا سلم سجد مثل ما فاته " (4) وما في خبر علي بن أبي حمزة: " ثم تشهد التشهد الذي فاتك " (5) هو الإتيان بها وبالتشهد بالكيفية التي فاتت، ومن المعلوم أن الواجب في الأصل أن يؤتى به بقصد الصلاتية، ومقتضى ذلك هو الإتيان بهما بقصد الصلاتية، ومن المعلوم أن السجدة الواحدة مثلا لا يمكن أن تكون صلاة مستقلة بنفسها فلا بد أن تكون جزء من الصلاة الأصلية، فيكون المكلف قبل الإتيان بها في أثناء الصلاة فالمنافي واقع في الأثناء فتبطل بذلك الصلاة، وهذا بخلاف صلاة الاحتياط فإنه مع فرض لزوم قصد الصلاتية لا ينحصر بأن تكون
وقد يظهر من بعضهم التفصيل بين ما إذا وقع المنافي بعد الصلاة قبل تذكر النقص أو كان ذلك بعده. وعن بعضهم الآخر التفصيل بين وقوع المنافي سهوا إما من باب عدم تذكر النقص وإما بعد ذلك وطرو النسيان بعد ذلك أو السهو عن المنافي بنفسه، والأول هو الذي يظهر مما حكى الجواهر عن فخر المحققين على القول بالإبطال، والثاني هو الذي يظهر مما حكى عن محرر أبي العباس (1). انتهى ملخصا.
أقول: عمدة وجه البطلان أن يقال: إن مقتضى ما دل في السجدة وغيرها على أنه " يقضي ذلك بعينه " (2) وقوله: " ثم يسجدها فإنها قضاء " (3) وما في موثق عمار: " فإذا سلم سجد مثل ما فاته " (4) وما في خبر علي بن أبي حمزة: " ثم تشهد التشهد الذي فاتك " (5) هو الإتيان بها وبالتشهد بالكيفية التي فاتت، ومن المعلوم أن الواجب في الأصل أن يؤتى به بقصد الصلاتية، ومقتضى ذلك هو الإتيان بهما بقصد الصلاتية، ومن المعلوم أن السجدة الواحدة مثلا لا يمكن أن تكون صلاة مستقلة بنفسها فلا بد أن تكون جزء من الصلاة الأصلية، فيكون المكلف قبل الإتيان بها في أثناء الصلاة فالمنافي واقع في الأثناء فتبطل بذلك الصلاة، وهذا بخلاف صلاة الاحتياط فإنه مع فرض لزوم قصد الصلاتية لا ينحصر بأن تكون