____________________
عن الركعة القيامية) ونأخذ به في غير ذلك من سائر الشرائط والموانع والقواطع، ومقتضى ذلك اعتبار ذلك كله في صلاة الاحتياط واشتراطها بعدم فصل ما هو قاطع للصلاة، فإن كون صلاة الاحتياط تماما للنقصان مقتضى صحيح الحلبي أي قوله " فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع " (1) وقريب منه ما بعده من خبر ابن أبي يعفور (2) وقوله في خبر عمار " كان ما صليت تمام ما نقصت " (3).
وفيه: أن الظهور المذكور متوقف على كون المتكلم في مثل ما مر بصدد بيان الاستدلال وتطبيق المأتي به على المأمور به الأولي، لكنه غير واضح بل الأظهر أن يكون بصدد بيان الفائدة بعد إعمال التعبد، خصوصا مع كون إعمال التعبد واضحا في جميع ذلك ولو بالنسبة إلى السلام والتشهد الواقعين في غير المحل على تقدير النقصان وفي بعضها الأمر بالجلوس كخبر ابن أبي عمير (4) ومثله خبر أبي بصير (5)، فلا ظهور في أن المقصود به الاستدلال، بل المقصود أنه يتم به النقص في مقام تأمين الغرض لا مع فرض بقاء الأمر بالأربع المتصل.
الثاني: قوله (عليه السلام) في خبر عمار: " فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت " (6) وقريب منه روايتا مروان ومعاذ عن عمار (7)، فإنه أمر بموضوع يراه المكلف أنه تمام ما نقص مع قطع النظر عما قامت القرينة على عدم مراعاته (وهو التشهد
وفيه: أن الظهور المذكور متوقف على كون المتكلم في مثل ما مر بصدد بيان الاستدلال وتطبيق المأتي به على المأمور به الأولي، لكنه غير واضح بل الأظهر أن يكون بصدد بيان الفائدة بعد إعمال التعبد، خصوصا مع كون إعمال التعبد واضحا في جميع ذلك ولو بالنسبة إلى السلام والتشهد الواقعين في غير المحل على تقدير النقصان وفي بعضها الأمر بالجلوس كخبر ابن أبي عمير (4) ومثله خبر أبي بصير (5)، فلا ظهور في أن المقصود به الاستدلال، بل المقصود أنه يتم به النقص في مقام تأمين الغرض لا مع فرض بقاء الأمر بالأربع المتصل.
الثاني: قوله (عليه السلام) في خبر عمار: " فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت " (6) وقريب منه روايتا مروان ومعاذ عن عمار (7)، فإنه أمر بموضوع يراه المكلف أنه تمام ما نقص مع قطع النظر عما قامت القرينة على عدم مراعاته (وهو التشهد