____________________
القول الأول منسوب إلى الأكثر في المفاتيح، وإلى المشهور كما عن المصابيح، لكن لم أجده إلا للمختلف حاكيا فيه عن الغرية للمفيد ما لعله يظهر منه ذلك، والمحقق الثاني في شرح الألفية غير جازم به بل قال لعله الأقرب، وللذكرى والدرة على ما حكي عنهما كما عن حواشي الشهيد أنه أولى. وليس ذلك في كتب القدماء جميعا إلا ما يظهر من وجوب المبادرة، وهو لا يدل على البطلان بالمنافي الواقع في البين مع حفظ المبادرة.
والقول الثاني خيرة الحلي والفاضل في بعض كتبه والشهيدين وجماعة من متأخري المتأخرين (1). انتهى.
وفي مصباح الفقيه أنه مختار شيخنا المرتضى (قدس سره) (2)، لكن صاحب الجواهر اختار الأول (3).
وكيف كان، حيث لا إجماع في البين يكشف عن وجود الدليل أو يكون موجبا للإعراض عما يدل على عدم البطلان أو البطلان فلا بد من البحث والتفحص عن دلالة الأدلة، فنقول ومنه التوفيق:
إن ما يمكن الاستدلال به على البطلان يلخص في أمور:
الأول: ما دل على أن صلاة الاحتياط تكون تمام ما نقص على تقدير النقص، والظاهر أنها تمامها من دون إعمال التعبد، وهو ظهور متبع خرجنا عنه بالنسبة إلى ما ثبت (من تخلل التشهد والسلام والتكبير وصلاة ركعتين جالسا بدلا
والقول الثاني خيرة الحلي والفاضل في بعض كتبه والشهيدين وجماعة من متأخري المتأخرين (1). انتهى.
وفي مصباح الفقيه أنه مختار شيخنا المرتضى (قدس سره) (2)، لكن صاحب الجواهر اختار الأول (3).
وكيف كان، حيث لا إجماع في البين يكشف عن وجود الدليل أو يكون موجبا للإعراض عما يدل على عدم البطلان أو البطلان فلا بد من البحث والتفحص عن دلالة الأدلة، فنقول ومنه التوفيق:
إن ما يمكن الاستدلال به على البطلان يلخص في أمور:
الأول: ما دل على أن صلاة الاحتياط تكون تمام ما نقص على تقدير النقص، والظاهر أنها تمامها من دون إعمال التعبد، وهو ظهور متبع خرجنا عنه بالنسبة إلى ما ثبت (من تخلل التشهد والسلام والتكبير وصلاة ركعتين جالسا بدلا