____________________
والسلام) وليس الموضوع ما يكون تمام ما نقص بحسب ما هو مؤمن للغرض والملاك، فحينئذ يجب أن يأتي المكلف بالناقص مشتملا على جميع الأجزاء والشرائط الوجودية والعدمية التي كانت للناقص.
وفيه: أنه لا بد أن يؤتى بالناقص كذلك إلا أن الشرط العدمي من حيث المنافي هو أن لا يكون ما يأتي به بعنوان الاحتياط والجبران مسبوقا بتخلل المنافي في أثناء الصلاة. وكون الظرف المبحوث عنه - وهو بعد السلام وقبل الشروع في صلاة الاحتياط - أثناء الصلاة أول الكلام فالاشتراط بذلك مشكوك مدفوع بأصالة البراءة، مع أن مقتضى " فإذا انصرفت " (1) وقوله " فإذا فرغت " (2) وقوله " فإذا فرغ " (3) وقوله " فانصرف " (4) هو الفراغ عن الصلاة وعدم كون المنافي في الأثناء، وكذا مقتضى دليل مخرجية السلام ومحلليته وكون آخر الصلاة التسليم (5) وقوله: " إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف " (6) وقوله " فقد فرغ من الصلاة " (7) ذلك، مع أن نفس روايات البناء على الأكثر ربما يمكن أن يقال: إنه تدل على مخرجية السلام الواقع في الركعة المشكوكة، لأن المستفاد منه أن الوجه في التشريع المذكور عدم لزوم الزيادة، وهو يدل على كون السلام مخرجا وإلا لكانت الركعة التي يحتاط بها زيادة في الصلاة.
وفيه: أنه لا بد أن يؤتى بالناقص كذلك إلا أن الشرط العدمي من حيث المنافي هو أن لا يكون ما يأتي به بعنوان الاحتياط والجبران مسبوقا بتخلل المنافي في أثناء الصلاة. وكون الظرف المبحوث عنه - وهو بعد السلام وقبل الشروع في صلاة الاحتياط - أثناء الصلاة أول الكلام فالاشتراط بذلك مشكوك مدفوع بأصالة البراءة، مع أن مقتضى " فإذا انصرفت " (1) وقوله " فإذا فرغت " (2) وقوله " فإذا فرغ " (3) وقوله " فانصرف " (4) هو الفراغ عن الصلاة وعدم كون المنافي في الأثناء، وكذا مقتضى دليل مخرجية السلام ومحلليته وكون آخر الصلاة التسليم (5) وقوله: " إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف " (6) وقوله " فقد فرغ من الصلاة " (7) ذلك، مع أن نفس روايات البناء على الأكثر ربما يمكن أن يقال: إنه تدل على مخرجية السلام الواقع في الركعة المشكوكة، لأن المستفاد منه أن الوجه في التشريع المذكور عدم لزوم الزيادة، وهو يدل على كون السلام مخرجا وإلا لكانت الركعة التي يحتاط بها زيادة في الصلاة.