____________________
الخامس: ما تقدم سابقا (1) من شمول دليل الشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الثلاث والأربع للمورد. ودعوى " الانصراف إلى الشك المحدود بذلك " ممنوعة كما تقدم (2) وتقدم تأييده بالإجماع المنقول عن كلام العلامة الطباطبائي (3)، ولا ريب أن كل دليل لا يقتضي إلا بقاء الموضوع المفروض فيه، فدليل الشك بين الاثنتين والأربع لا يقتضي إلا بقاء الشك إلى آخر عمل ذلك الشك.
السادس: الارتكاز العرفي وأن المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي بقاء كل شك إلى تمامية العمل الذي يكون جبرانا لنقصه.
ومن ذلك يظهر قوة الجبران في صورتين أخريين أيضا، وهما ما إذا فصل بين الأصلية والاحتياط بالمنافي وقلنا بعدم إضراره بصلاة الاحتياط، وما إذا كان صلاة الاحتياط مخالفا له في الكم والكيف، فإن مقتضى بعض الوجوه المتقدمة صحة الصلاة من باب صحة الاحتياط وشمول دليله، لا من باب انطباق التكليف الأصلي على المأتي به حتى ينحصر ذلك بصورة عدم تخلل المنافي، لكن الاحتياط لا يترك في الصورتين فكيف بالصورة الثالثة التي يكون فيها احتمال المانع من جهتين: من جهة الفصل بالمنافي ومن جهة كون ما أتى به مخالفا للناقص كما وكيفا، فصور تلك المسألة أربعة: الأولى التي هي واضحة بحسب الحكم بحمده تعالى أن يكون المأتي به موافقا للناقص كما وكيفا من دون فصل المنافي. الثانية أن يكون موافقا كذلك لكن مع فصل المنافي. الثالثة أن يكون
السادس: الارتكاز العرفي وأن المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي بقاء كل شك إلى تمامية العمل الذي يكون جبرانا لنقصه.
ومن ذلك يظهر قوة الجبران في صورتين أخريين أيضا، وهما ما إذا فصل بين الأصلية والاحتياط بالمنافي وقلنا بعدم إضراره بصلاة الاحتياط، وما إذا كان صلاة الاحتياط مخالفا له في الكم والكيف، فإن مقتضى بعض الوجوه المتقدمة صحة الصلاة من باب صحة الاحتياط وشمول دليله، لا من باب انطباق التكليف الأصلي على المأتي به حتى ينحصر ذلك بصورة عدم تخلل المنافي، لكن الاحتياط لا يترك في الصورتين فكيف بالصورة الثالثة التي يكون فيها احتمال المانع من جهتين: من جهة الفصل بالمنافي ومن جهة كون ما أتى به مخالفا للناقص كما وكيفا، فصور تلك المسألة أربعة: الأولى التي هي واضحة بحسب الحكم بحمده تعالى أن يكون المأتي به موافقا للناقص كما وكيفا من دون فصل المنافي. الثانية أن يكون موافقا كذلك لكن مع فصل المنافي. الثالثة أن يكون