____________________
إذ خلاصة ما مر أمور:
منها: الإجماع على أصالة ركنية القيام، وقد عرفت ما فيه.
ومنها: موثق عمار.
ومنها: شرطية القيام للنية التي هي ركن وأن شرط الركن ركن، وقد مر النظر في جميع ذلك.
ومنها: أن يقال: إن المستفاد من الآية الشريفة أن القيام ركن مطلقا فيؤخذ بذلك إلا ما خرج، وهي قوله تعالى: * (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين * فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون) * (1).
وتقريب الاستدلال به أن الظاهر منه وجوب القيام في الصلاة لا سيما بقرينة قوله: * (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) *، والتقيد بالقنوت - الذي هو التواضع والذل بالنسبة إلى المعبود بالحق جل شأنه - الذي هو من الأمور المندوبة لا ينافي دلالته على الوجوب بالنسبة إلى أصل القيام، فإن البعث حجة على الوجوب فيخرج ما ورد فيه الترخيص، مع أن أصل التواضع لله والذل له الذي أقل مراتبه الانقياد لأمره واجب وركن، فإذا ثبت وجوبه بالكتاب فيكون من الفرائض فلا يشمله حديث " لا تعاد الصلاة " الذي ورد في ذيله ما يبين أن الموضوع لعدم وجوب الإعادة هو ما ثبت بالسنة فهو خارج من مدلول " لا تعاد ".
وفيه أولا: أنه قد ورد في اللغة في معنى " القانت ": القائم بالطاعة الدائم عليها، وعلى هذا فالأقرب في معنى الآية الشريفة هو القيام بطاعة الله تعالى دائمين على ذلك أي لا تغفلوا عن القيام بطاعة الرحمان حتى في أوان إيقاد
منها: الإجماع على أصالة ركنية القيام، وقد عرفت ما فيه.
ومنها: موثق عمار.
ومنها: شرطية القيام للنية التي هي ركن وأن شرط الركن ركن، وقد مر النظر في جميع ذلك.
ومنها: أن يقال: إن المستفاد من الآية الشريفة أن القيام ركن مطلقا فيؤخذ بذلك إلا ما خرج، وهي قوله تعالى: * (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين * فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون) * (1).
وتقريب الاستدلال به أن الظاهر منه وجوب القيام في الصلاة لا سيما بقرينة قوله: * (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) *، والتقيد بالقنوت - الذي هو التواضع والذل بالنسبة إلى المعبود بالحق جل شأنه - الذي هو من الأمور المندوبة لا ينافي دلالته على الوجوب بالنسبة إلى أصل القيام، فإن البعث حجة على الوجوب فيخرج ما ورد فيه الترخيص، مع أن أصل التواضع لله والذل له الذي أقل مراتبه الانقياد لأمره واجب وركن، فإذا ثبت وجوبه بالكتاب فيكون من الفرائض فلا يشمله حديث " لا تعاد الصلاة " الذي ورد في ذيله ما يبين أن الموضوع لعدم وجوب الإعادة هو ما ثبت بالسنة فهو خارج من مدلول " لا تعاد ".
وفيه أولا: أنه قد ورد في اللغة في معنى " القانت ": القائم بالطاعة الدائم عليها، وعلى هذا فالأقرب في معنى الآية الشريفة هو القيام بطاعة الله تعالى دائمين على ذلك أي لا تغفلوا عن القيام بطاعة الرحمان حتى في أوان إيقاد