للصحيح (1) (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأه تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع) ونحوه الموثق (2) وهو المحكي عن الإسكافي والشيخ في خلافه مدعيا عليه إجماع الفرقة، وكأنه مال إليه الشهيد في الذكرى، كما أنه جزم به في الحدائق، إذ هو كما ترى يأباه ظاهر الخبر المزبور وإن كان التداخل في حد ذاته هنا قويا للدليل المذكور الحاكم على أصالة عدم تداخل الأسباب وغيرها مما يقرر هنا، نحو ما سمعته في الأغسال الواجبة والمندوبة، فلا حظ، وأما صحيح زرارة (3) قال لأبي جعفر (ع): (الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة، قلت: فإن ذكرها بعد الصلاة قال:
فليقضها ولا شئ عليه) فمع قصوره بما سمعت ويجري فيه بعض ما عرفت يحتمل إرادة نسيان إحدى تكبيرات الافتتاح المندوبة منه، ولا ينافيه تداركها قبل الركوع، إذ لعلها كالجزء الواجب يتدارك ما لم يدخل في الركن الآخر، فتأمل.
(و) كيف كان ف (صورتها أن يقول: الله أكبر) عند علمائنا كما عن المعتبر والمنتهى للأصل في وجه، ولأنه المتعارف من التكبير والمعهود من صاحب الشرع وأتباعه، ففي المرسل (4) (كان رسول الله صلى الله عليه وآله أتم الناس صلاة وأوجزهم، كان إذا دخل في صلاته قال: الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم) فيجب التأسي به هنا، لقوله صلى الله عليه وآله: (5) (صلوا كما رأيتموني أصلي) فلا