____________________
جميع ما شرع من الأحكام بملاحظة الذهول عن الواقع، وليس المرفوع هو حكم السهو بما هو سهو وإلا لم يرتفع الاستصحاب بذلك، لأنه حكم السهو بما أن له حالة سابقة متيقنة، فلا يصح التفريع في الذيل إلا برفع جميع الأحكام التي للسهو دخل فيها، فلا شبهة عندي في دلالة الصحيح على عدم حجية الظن في الأولتين حتى مع وجود الإطلاق القاضي بحجيته حتى في الأولتين، بل الدليل المذكور حاكم على إطلاق حجية الظن كما عرفت تقريبه، فإن المستفاد منه أن وجود حكم للسهو في الركعات مفروض في الجملة فيثبته في الأخيرتين وينفيه عن الأولتين.
ولا يمكن تقريب الحكومة في دليل حجية الظن من باب أن مفاده التنزيل منزلة القطع، لأنه لا عين للتنزيل ولا أثر له بل مفاده الحكومة على ما يدل على الثبوت الواقعي كأدلة لزوم أربع ركعات مثلا في الظهر والعصر، فإن دليل الحجية بنحو الإطلاق مفاده التشريع لأجل الواقع تنجيزا أو إعذارا، لا لما يدل على عدم مجئ الحكم الظاهري، فتأمل.
فالظاهر - والله العالم - عدم حجية الظن في الأولتين (1) خلافا للمشهور
ولا يمكن تقريب الحكومة في دليل حجية الظن من باب أن مفاده التنزيل منزلة القطع، لأنه لا عين للتنزيل ولا أثر له بل مفاده الحكومة على ما يدل على الثبوت الواقعي كأدلة لزوم أربع ركعات مثلا في الظهر والعصر، فإن دليل الحجية بنحو الإطلاق مفاده التشريع لأجل الواقع تنجيزا أو إعذارا، لا لما يدل على عدم مجئ الحكم الظاهري، فتأمل.
فالظاهر - والله العالم - عدم حجية الظن في الأولتين (1) خلافا للمشهور