____________________
وأما إن كان المقصود هو صورة العلم الإجمالي المردد بين الزيادة والنقيصة أو كان المقصود أزاد أو نقص أم لا - أي لا يكون في البين زيادة ونقيصة - فهو غير مربوط بالمسألة، ولزوم الركعتين في الفرضين لا يستلزم لزومهما في صورة احتمال الزيادة محضا.
ومن ذلك كله ظهر أن الأصح ما عليه المشهور، لدلالة الروايات المتقدمة، وعدم ثبوت ما حكي عن المقنع، وكون المضمر ضعيف الدلالة - لما مر - وضعيف السند لكون الناقل عنه أبا جميلة مفضل بن صالح المتهم بالكذب والوضع، والله العالم.
وكيف كان، فلا شبهة في كفاية سجدتي السهو فالإتيان به أحوط إن لم يكن أقوى، وأحوط منه الإتيان بالأمرين، كما أنه يمكن الإتيان بسجدتي الأخيرة بكيفية سجدتي السهو أيضا، لكنه لا يخلو عن إشكال، لتحقق الفصل.
الثاني: قال (قدس سره) في الحدائق:
إنه ذهب جملة من الأصحاب منهم المفيد والشيخ والصدوق وسلار وأبو الصلاح إلى عدم وجوب سجدتي السهو وأن ذلك على وجه الاستحباب (1).
وفي مصباح الفقيه (2): إنه لعل نظرهم إلى صحيح الحلبي المتقدم (3)، من حيث الأمر فيه بهما في الشك بين الثلاث والأربع وفي الزيادة والنقيصة الثابت فيهما استحبابهما بلفظ واحد، فالأمر في المورد مستعمل في الاستحباب، فهو قرينة على الاستحباب في سائر الموارد.
ومن ذلك كله ظهر أن الأصح ما عليه المشهور، لدلالة الروايات المتقدمة، وعدم ثبوت ما حكي عن المقنع، وكون المضمر ضعيف الدلالة - لما مر - وضعيف السند لكون الناقل عنه أبا جميلة مفضل بن صالح المتهم بالكذب والوضع، والله العالم.
وكيف كان، فلا شبهة في كفاية سجدتي السهو فالإتيان به أحوط إن لم يكن أقوى، وأحوط منه الإتيان بالأمرين، كما أنه يمكن الإتيان بسجدتي الأخيرة بكيفية سجدتي السهو أيضا، لكنه لا يخلو عن إشكال، لتحقق الفصل.
الثاني: قال (قدس سره) في الحدائق:
إنه ذهب جملة من الأصحاب منهم المفيد والشيخ والصدوق وسلار وأبو الصلاح إلى عدم وجوب سجدتي السهو وأن ذلك على وجه الاستحباب (1).
وفي مصباح الفقيه (2): إنه لعل نظرهم إلى صحيح الحلبي المتقدم (3)، من حيث الأمر فيه بهما في الشك بين الثلاث والأربع وفي الزيادة والنقيصة الثابت فيهما استحبابهما بلفظ واحد، فالأمر في المورد مستعمل في الاستحباب، فهو قرينة على الاستحباب في سائر الموارد.