حصوله بالهدم - فيرجع إلى الشك بين الثلاث والأربع ويعمل عمله، إذ ليس فيه إلا احتمال زيادة الركوع، وهو غير مفسد، أو بالاتمام والاندراج تحت الشك بين الأربع والخمس، واحتمال الزيادة غير قادح كما عرفت - يدفعها انحصار العلاج كما ستعرف بما يعلم عدم بطلان الصلاة معه على تقدير السهو كالقيام ونحوه، على أنه لا تشمله أدلة ذلك الشك قطعا، كما أنه لا معنى لايقاع بعض أفعال الصلاة كالسجود ونحوه مع عدم معرفة أنه من الصلاة حال التذكر والتنبه، إذ هو حينئذ خال من النية واستدامتها، فتأمل، وهل يلحق بغير الخامسة (1) السادسة ونحوها في هذا الحكم؟ الظاهر العدم، خلافا للمنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل، وهو ضعيف، إذ لا مستند له بعد بطلان القياس، وقوله (عليه السلام) في الخبر المتقدم (2): (زدت أم نقصت) يراد منه الزيادة والنقيصة المعلومتان اللتان يسجد للسهو لهما، نحو قوله (عليه السلام) في الحسن (3):
(سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس، وسماها رسول الله (صلى الله عليه وآله) المرغمتين) الظاهر في إرادة معلومية حصول أحدهما لكن لم يعلم الزيادة أو النقيصة لا أن المراد الزيادة أولا، أو النقيصة أو لا كما تقدم الكلام فيه، ويأتي إن شاء الله.
وأما إذا وقع الشك بين الخامسة والرابعة قبل الوصول إلى حد الراكع سواء كان قبل القراءة أو بعدها قبل الهوي إلى الركوع أو بعده ولما يصل فلا ريب في عدم دخوله تحت الصور الخمسة المنصوصة، نعم يظهر من جملة من الأصحاب إمكان علاجه بأن يهدم هذا القيام فيرجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع، ويعمل عمله وتكون صلاته