____________________
أقول: الجواب عن ذلك بوجوه:
منها: عدم وضوح كون المقصود بالزيادة والنقيصة هو زيادة الأجزاء ونقيصتها، بل لعل الظاهر هو زيادة الركعة ونقصانها بقرينة الصدر، فيكون الذيل بمنزلة الكبرى لما تقدم من الشك بين الأربع والخمس.
ومنها: أنه على فرض التسليم لا يكون المستعمل فيه الهيئة وحقيقتها إلا أصل الطلب، وهو حجة على الوجوب في ما لم تقم قرينة على الاستحباب، وعليه فهذا الصحيح بنفسه دليل على الوجوب ولو مع اشتماله على المستحب.
ومنها: أنه على فرض كون المعنى الحقيقي للهيئة هو الوجوب فالاشتمال على المستحب لا يدل على استعمال اللفظ في المستحب، بل يجوز استعماله في مطلق الطلب، فلا يكون قرينة على حمل الأمر في سائر الروايات على الاستحباب.
ومنها: أنه على فرض عدم الاستعمال في أصل الطلب وكون المعنى الحقيقي هو الوجوب فيمكن حمله عليه في مرحلة الاستعمال، والاستحباب الثابت من الدليل الآخر موجب للتصرف في الإرادة الجدية، فالظاهر هو وجوب سجدتي السهو في المقام كما أفتى به المشهور، والله العالم.
الثالث: الظاهر تحقق الإكمال هنا بتمامية الذكر الواجب ولا يحتاج إلى الرفع، لصدق قوله: " إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا " (1)، إذ ليس مفاد الماضي هو المضي كما هو ظاهر من ملاحظة موارد استعماله، بل المستفاد منه أصل التحقق، كما أن احتمال كون التشهد جزء من الركعة مندفع أيضا بما في الصحيح للحلبي
منها: عدم وضوح كون المقصود بالزيادة والنقيصة هو زيادة الأجزاء ونقيصتها، بل لعل الظاهر هو زيادة الركعة ونقصانها بقرينة الصدر، فيكون الذيل بمنزلة الكبرى لما تقدم من الشك بين الأربع والخمس.
ومنها: أنه على فرض التسليم لا يكون المستعمل فيه الهيئة وحقيقتها إلا أصل الطلب، وهو حجة على الوجوب في ما لم تقم قرينة على الاستحباب، وعليه فهذا الصحيح بنفسه دليل على الوجوب ولو مع اشتماله على المستحب.
ومنها: أنه على فرض كون المعنى الحقيقي للهيئة هو الوجوب فالاشتمال على المستحب لا يدل على استعمال اللفظ في المستحب، بل يجوز استعماله في مطلق الطلب، فلا يكون قرينة على حمل الأمر في سائر الروايات على الاستحباب.
ومنها: أنه على فرض عدم الاستعمال في أصل الطلب وكون المعنى الحقيقي هو الوجوب فيمكن حمله عليه في مرحلة الاستعمال، والاستحباب الثابت من الدليل الآخر موجب للتصرف في الإرادة الجدية، فالظاهر هو وجوب سجدتي السهو في المقام كما أفتى به المشهور، والله العالم.
الثالث: الظاهر تحقق الإكمال هنا بتمامية الذكر الواجب ولا يحتاج إلى الرفع، لصدق قوله: " إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا " (1)، إذ ليس مفاد الماضي هو المضي كما هو ظاهر من ملاحظة موارد استعماله، بل المستفاد منه أصل التحقق، كما أن احتمال كون التشهد جزء من الركعة مندفع أيضا بما في الصحيح للحلبي