____________________
التذكرة والمختلف التخيير بين الركعة قائما وما ذكر، قال: واستحسنه في الروضة.
وعن ظاهر المفيد في الغرية والديلمي في المراسم وأبي العباس في الموجز تعين الركعة القيامية (1).
أما وجه ما لعله المشهور من تعين الجلوس في الصلاة الثانية فأمران:
أحدهما ظاهر مرسل ابن أبي عمير ومصحح عبد الرحمان بن الحجاج المتقدمين (2)، فإنهما صريحان في الاكتفاء بالجلوس وظاهران في التعين، وبذلك يخصص إطلاق روايات عمار (3). ثانيهما أنه على فرض دوران الأمرين التخصيص أو الحمل على التخيير فمقتضى ما هو المحقق في محله من الاحتياط في دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو الأول، وكذلك الكلام في دليل الشكوك أي الشك بين الأربع والثلاث وبين الاثنتين والأربع.
وأما وجه تعين القيام فهو إطلاق روايات عمار وفرض عدم الحجية لروايات الباب، لإرسال خبر ابن أبي عمير وعدم وضوح صحة خبر عبد الرحمان، لأن في سند الصدوق (رحمه الله) إليه أحمد بن محمد بن يحيى العطار ولم يوثق صريحا كما في جامع الرواة.
لكنه مدفوع بحجية مرسل ابن أبي عمير - كما هو المعروف - وتصحيح العلامة وغيره السند الذي فيه أحمد - فراجع (قسط) من خاتمة المستدرك (4) - وعدم انحصار الدليل في ذلك، بل عرفت أنه داخل في الشك بين الثلاث والأربع فيشمله دليل التخيير بالنسبة إليه.
وعن ظاهر المفيد في الغرية والديلمي في المراسم وأبي العباس في الموجز تعين الركعة القيامية (1).
أما وجه ما لعله المشهور من تعين الجلوس في الصلاة الثانية فأمران:
أحدهما ظاهر مرسل ابن أبي عمير ومصحح عبد الرحمان بن الحجاج المتقدمين (2)، فإنهما صريحان في الاكتفاء بالجلوس وظاهران في التعين، وبذلك يخصص إطلاق روايات عمار (3). ثانيهما أنه على فرض دوران الأمرين التخصيص أو الحمل على التخيير فمقتضى ما هو المحقق في محله من الاحتياط في دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو الأول، وكذلك الكلام في دليل الشكوك أي الشك بين الأربع والثلاث وبين الاثنتين والأربع.
وأما وجه تعين القيام فهو إطلاق روايات عمار وفرض عدم الحجية لروايات الباب، لإرسال خبر ابن أبي عمير وعدم وضوح صحة خبر عبد الرحمان، لأن في سند الصدوق (رحمه الله) إليه أحمد بن محمد بن يحيى العطار ولم يوثق صريحا كما في جامع الرواة.
لكنه مدفوع بحجية مرسل ابن أبي عمير - كما هو المعروف - وتصحيح العلامة وغيره السند الذي فيه أحمد - فراجع (قسط) من خاتمة المستدرك (4) - وعدم انحصار الدليل في ذلك، بل عرفت أنه داخل في الشك بين الثلاث والأربع فيشمله دليل التخيير بالنسبة إليه.