إلى ذلك قول الصادق (عليه السلام) فيما رواه عبد الله بن سنان (1) عنه (عليه السلام) في الصحيح: (إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، ثم سلم بعدهما) ومثله خبر أبي بصير (2) وقوله (عليه السلام) أيضا في الصحيح (3): (إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا) وهي كما ترى صريحة أو كالصريحة في عدم وجوب شئ غير ذلك، خصوصا بعد اعتضادها بفتاوى الأصحاب بالنسبة إلى ذلك، فما في الدروس عن الصدوق من إيجاب ركعتين جالسا احتياطا ضعيف جدا، وربما حمل كلامه على الشك في ذلك قبل الركوع، ولا بأس به، نعم ظاهرها الشك بعد الاكمال، إذ قبله لا يصدق عليه أنه لم يدر أنه صلى أربعا أو خمسا لمكان المضي في قوله (عليه السلام): (صليت) نعم يمكن إلحاق الشك قبل رفع الرأس من السجدة الأخيرة به، بل وقبل الذكر فيها أيضا، لتناول اللفظ لها، إلا على احتمال أنه لا يصدق تمام الركعة إلا بعد رفع الرأس، وفيه إشكال يعرف مما مر، مع أنه يمكن إدراجه بالعلاج حينئذ، إذ له الرفع والذكر.
وعلى كل حال فمتى وقع الشك بعد الركوع أو في أثنائه أو بعد رفع الرأس منه أو في أثناء الهوي للسجود أو في السجدة الأولى أو بين السجدتين أو قبل وضع الجبهة في السجدة الثانية ونحو ذلك بطلت الصلاة بناء على القاعدة السابقة، لعدم دخولها تحت المنصوص، ولا علاج بحيث ترجع إليه، فاحتمال الصحة إذا وقع بعد الركوع لحصول معظم مسمى الركعة أو لتحقق مسمى الركعة بمجرد الركوع بل قيل: إنه المشهور ضعيف، لما علمت من عدم تناول النص له بحسب الظاهر وعدم العلاج، ودعوى